الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(10) (فصل): وإذا تعارض البينتان

صفحة 419 - الجزء 1

(١٠) (فَصْلٌ): وإذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ

  وإذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا⁣(⁣١) لَزِمَ، وتُرَجَّحُ⁣(⁣٢) الْخَارِجَةُ⁣(⁣٣) ثُمَّ الْأُولَى⁣(⁣٤) ثُمَّ الْمُؤَرَّخَةُ حَسَبَ⁣(⁣٥) الْحَالِ، ثُمَّ يَتَهَاتَرَانِ⁣(⁣٦) ولِذِي الْيَدِ، ثُمَّ⁣(⁣٧) يُقْسَمُ الْمُدَّعَى كَمَا مَرَّ. وَيُحْكَمُ لِلْمُطْلَقَةِ بِأَقْرَبِ⁣(⁣٨) وَقْتٍ فِي الْأَصَحِّ.


(١) كَأن يدعي رجل أنه باع منه رجل مالاً، أو وهبه له، أو أوصى به وهو عاقل، وبين، ثم يبين وارثه أنه باع أو نحوه وهو غير عاقل؛ فيحكم بعقدين؛ وتستعمل البينتان؛ فإن تصادقا على عقد واحد؛ فإن كان المعروف من حاله الجنون بقي الحق لمالكه، وإن كان أصله العقل، أو الغالب، أو استويا، أو التبس؛ صح العقد. و (é).

(٢) البينة.

(٣) وهو من ليس في يده. فإن أضافا إلى سبب كالشراء أو نحوه، فإن أضافا الشراء أو نحوه من رجل آخر فللمتقدمة إن أرخا، ثم لمن أرخ، ثم لذي اليد، فإن أضافت بينة ذي اليد الشراء من المدعي فلذي اليد، والعكس في العكس، فإن أضاف كل إلى الآخر فللمتأخرة إن أرختا؛ وإلا فلمن سبق له ملك، وإلا فلذي اليد فإن وقتت المؤرخة بآخر وقت من عمر البائع لا يمكن بعده عقد فللمطلقة، ولا ترجح المؤرخة إلا في الوصايا.

(٤) إلا في الوصايا. (é).

(٥) يعني: إلا لمانع؛ كأن يقيم من يدعي على رجل أنه عبده بينة، ويقيم الرجل بينة أنه حر - فترجح بينة الحرية ونحوها، وكذا لو بين أحدهما أنه شرى الفرس من زيد وهو يملكها، والآخر أنه شراها من عمرو وهو يملكها - فتقسم نصفين؛ ولا عبرة بالتاريخ وعدمه، ولا التقدم والتأخر، ولا الخارجة. و (é).

(٦) إذا لم يمكن الترجيح.

(٧) إذا لم يكن لأحدهما يد دون الآخر.

(٨) وللمؤرخة بالتقدم. (é).