الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(11) (فصل): ومن شهد عند عادل

صفحة 420 - الجزء 1

(١١) (فَصْلٌ): وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِلٍ

  وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِلٍ⁣(⁣١) ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ مِثْلِهِ بَطَلَتْ⁣(⁣٢) قَبْلَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا⁣(⁣٣)، وبَعْدَهُ فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ⁣(⁣٤)، وَإِلَّا⁣(⁣٥) فَلَا؛ فَيَغْرَمُونَ لِمَنْ غَرَّمَتْهُ الشَّهَادَةُ⁣(⁣٦) أَوْ نَقَّصَتْهُ⁣(⁣٧) أَوْ أَقَرَّتْ⁣(⁣٨) عَلَيْهِ⁣(⁣٩) مُعَرَّضًا لِلسُّقُوطِ⁣(⁣١٠)، ويَتَأَرَّشُ⁣(⁣١١) وَيَقْتَصُّ⁣(⁣١٢) مِنْهُمْ عَامِدِينَ⁣(⁣١٣) بَعْدَ انْتِقَاصِ⁣(⁣١٤) نِصَابِهَا وَحَسْبَهُ، قِيلَ⁣(⁣١٥): فِي الْحُدُودِ حَتَّى يَبْقَى وَاحِدٌ ثُمَّ عَلَى الرُّؤُوسِ، وَفِي الْمَالِ عَلَى الرُّؤُوسِ مُطْلَقًا.


(١) منصوبٍ من متولٍ محق، أو من جهة الصلاحية؛ لا متراضى به. و (é).

(٢) وإذا بطلت فلا يحد المشهود عليه بالزنا، ويحد الشهود حد القذف.

(٣) سواء كانت الشهادة في الحدود أم في الحقوق.

(٤) فإن رجعوا في الحد وقد فعل بعضه فلا يتم، وقد بطلت الشهادة في الباقي، ويتأرش منهم فيما قد فعل.

(٥) يكن الرجوع قبل الحكم في غير الحد والقصاص، وقبل التنفيذ لكل الحد وللقصاص؛ بل بعد؛ فلا تبطل الشهادة، ويصح الحكم؛ لكنهم يغرمون ... إلخ.

(٦) كمن شهدوا عليه بدين.

(٧) كَمن شهد أن الطلاق قبل الدخول فنقص المهر.

(٨) الشهادة.

(٩) شيئا.

(١٠) كَـ: الشهادة أن الطلاق بعد الدخول؛ فإنه يلزم الزوج بها مهرا كاملا، فأقرت عليه النصف الساقط.

(١١) من جلد بالشهادة.

(١٢) من قتل بها

(١٣) وفي الخطأ الدية على العاقلة. (é).

(١٤) فإن لم ينقص لم يلزمه إلا التعزير في الزنا؛ إذا كان الشهود خمسة ثم رجع واحد.

(١٥) القول هذا لا يأتي للمذهب؛ والصحيح: هو ما تقدم: أنه يلزمهم بحسب ما انتقص من النصاب في الحدود والحقوق على السواء.