الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وينقلب فضوليا

صفحة 428 - الجزء 1

  حَقٍّ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ بِالْمَالِ؛ فَلَا يَتَوَلَّاهُ الْأَصْلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْوَلِيُّ غَالِبًا⁣(⁣١)، لَا ذُو الْوِلَايَةِ⁣(⁣٢) إِلَّا لِأَجْلِهَا.

(٤) (فَصْلٌ): ويَنْقَلِبُ فُضُولِيًّا

  ويَنْقَلِبُ فُضُولِيًّا بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَادِ فِي الْإِطْلَاقِ، ومَا عَيَّنَ مِمَّا يَتَعَيَّنُ⁣(⁣٣) عَقْدًا⁣(⁣٤)، أَوْ قَدْرًا⁣(⁣٥)، أَوْ أَجَلًا، أَوْ جِنْسًا، أَوْ نَوْعًا⁣(⁣٦)، أَوْ غَرَضًا⁣(⁣٧)، إِلَّا زِيَادَةً⁣(⁣٨) مِنْ جِنْسِ⁣(⁣٩) ثَمَنٍ⁣(⁣١٠) عُيِّنَ لِلْمَبِيعِ، أَوْ رَخْصٍ⁣(⁣١١)، أَوِ اسْتِنْقَادٍ⁣(⁣١٢) إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ


(١) احترازاً من الحقوق فإنها تتعلق بهما وإن لم يقبضا، ولو أضافا، ولا يعتق الرحم لهما، ولا تنتقل بموتهما إلى وارثهما كالوكيل. هذا، وتنتقل إلى وصيهما؛ أما وصي الوصي فتنتقل إليه بشرط أن لا يكون الجد موجوداً؛ وإلا انتقلت إليه؛ وأما وصي الأب والجد فتنتقل إليه بغير شرط. و (é).

(٢) فلا تتعلق به تعلق ملك، بل لأجل الولاية؛ فإن زالت زالت، يعني: أن الإمام والحاكم يطالبان بالحقوق لأجل الولاية كما أن لهما البيع لأجلها؛ لا أن الحقوق تتعلق بهما. و (é).

(٣) احترازاً مما لا يتعين، كَأن يقول: اشترِ لي بهذه الثمانية، ولم يكن له غرض في التعيين، ثم شرى بثمانية غير معينة.

(٤) كَـ: البيع الفاسد وهو غير معتاد، أو قد نهاه عنه.

(٥) كَـ: رطل، وشرى أكثر.

(٦) أو صفة.

(٧) مثل: أن يأمره بشراء عبد للخدمة، فيشتري من يعتق عليه. أو يشتري غنماً للذبح، فيشتري ما لا يصلح له.

(٨) فإن نهاه بطلت وكالته. (é).

(٩) لا من غير جنسه.

(١٠) في الوكيل بالبيع.

(١١) في وكيل الشراء؛ إن لم ينهه. (é).

(١٢) أي: لا مؤجلاً؛ إن لم ينهه. (é).