الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ويملك بها الوكيل

صفحة 427 - الجزء 1

  أَصْلُهُ⁣(⁣١) ذِمِّيٌّ - فِي نِكَاحٍ، وكَافِرًا أَصْلُهُ مُسْلِمٌ فِيهِ⁣(⁣٢) أَوْ فِي مُضَارَبَةٍ.

  وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً⁣(⁣٣)، ومَشْرُوطَةً⁣(⁣٤)، وَمُؤَقَّتَةً⁣(⁣٥)، وبِلَفْظِهَا⁣(⁣٦)، أو لَفْظِ الْأَمْرِ⁣(⁣٧)، أَوِ الْوَصِيَّةِ⁣(⁣٨) فِي الْحَيَاةِ.

  وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ فَتُجَدَّدُ. وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ⁣(⁣٩).

(٣) (فَصْلٌ): ويَمْلِكُ بِهَا الْوَكِيلُ

  ويَمْلِكُ بِهَا الْوَكِيلُ⁣(⁣١٠) الْقَابِضُ⁣(⁣١١) جَائِزُ التَّصَرُّفِ⁣(⁣١٢) إِنْ لَمْ يُضِفْ⁣(⁣١٣) - كُلَّ


(١) أي: موكله.

(٢) أي: النكاح.

(٣) نحو: إذا دخل شهر كذا.

(٤) إذا جاء زيد.

(٥) كَـ: أنت وكيلي شهراً.

(٦) كَـ: وكلتك، أو: أنت وكيلي في كذا.

(٧) كَـ: بِعْ.

(٨) كَـ: أوصيتك ببيع ثوبي غداً.

(٩) بل بالفعل.

(١٠) أي: يملك الوكيلُ بالبيع والشراء، والإجارة، والصلح بالمال القابضُ حقوقَ العقد من القبض للمبيع، واستلام الثمن، والرجوع في المستحق، والرد بالعيب، والرؤية، والشرط، ونحو ذلك. وأما غيرها كَالنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والصلح عن دم العمد، والكتابة، والصدقة، والإعارة، والهبة، والقرض، والإبراء، والكفالة، والرهن، والوقف، والوديعة - فتفتقر إلى الإضافة إلى الأصل؛ فلا تتعلق الحقوق بالوكيل. بيان. و (é). ثم إذا مات فبوصيه وورثته إن كانوا، وإلا بالحاكم إن كان، وإلا فبالموكل. (é).

(١١) المذهب: للعين الموكل ببيعها، أو الثمن الموكل بالشراء به.

(١٢) فلا تتعلق بالمحجور لرق أو صغر، وأما المحجور لأجل الدين فتتعلق به، وتكون في ذمته. و (é).

(١٣) إلى موكله.