(5) (فصل): ولا يصح تصرفه
  عَلَيْهِ(١) وَلَوْ بِحُكْمٍ(٢).
  وَلَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي.
  والْقَوْلُ لِلْأَصْلِ(٣) فِي نَفْيِهَا(٤) وفِي الْقَدْرِ(٥). وَإِذَا نَوَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي مُشْتَرى وَنَحْوِهِ عَيَّنَهُ الْأَصْلُ(٦) فَلِلْأَصْلِ مَا لَمْ يُخَالِفْهُ(٧) الْفَرْعُ(٨)، لَا الْمَنْكُوحِ(٩) وَنَحْوِهِ(١٠).
  وَيَشْتَرِي مَا يَلِيقُ بِالْأَصْلِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ الْجِنْسُ(١١) إنْ عُيِّنَ لَهُ النَّوْعُ(١٢) أَوِ الثَّمَنُ(١٣) وَإلَّا لَمْ تَصِحْ(١٤).
  وَلَا تَكْرَارَ إلَّا بِكُلَّمَا(١٥)، (م بِاللَّهِ(١٦)): وَمَتَى.
(١) نحو: المبيع إذا فسخ فليس له أن يبيعه ثانياً.
(٢) ولا يصح بالتراضي؛ إلا في خيار الرؤية والشرط، ولا تلحقه الإجازة. (é).
(٣) وكذا الفرع في النفي. (é). فالقول لمن نفى.
(٤) أي: الوكالة.
(٥) والجنس، والنوع، والصفة. (é).
(٦) أي: الموكل.
(٧) إما بزيادة في الثمن أو نحوه.
(٨) أي: الوكيل.
(٩) فَللفرع؛ إذا لم يُضفْ لفظًا إلى الموكل؛ ولو كان الموكل قد عينها. و (é).
(١٠) القرض والهبة، وكل ما لا تتعلق حقوقه بالوكيل.
(١١) كَـ: اشترِ عبداً.
(١٢) عبداً تركياً.
(١٣) بَألفٍ مثلاً.
(١٤) الوكالة؛ إلا مع التفويض. و (é).
(١٥) نحو: زوجها كلما أرادت، لا كلما أردتَ؛ لأنه تمليك، وهو ينافي التكرار كما تقدم في: «متى» في: «الطلاق».
(١٦) المذهب: أن «متى» لا تفيد التكرار كما تقدم.