(6) (فصل): ويصح أن يتولى طرفي
  ويَدْخُلُهَا التَّحْبِيسُ(١) والدَّوْرُ(٢).
  وَاقْبِضْ كُلَّ دَيْنٍ وَغَلَّةٍ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ، عَكْسَ الْعِتْقِ(٣) وَالطَّلَاقِ. ويُصَدَّقُ فِي الْقَبْضِ(٤) والضَّيَاعِ(٥).
(٦) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ
  وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ مَا لَا تَعَلَّقُ بِهِ(٦) حُقُوقُهُ مُضِيفًا(٧)، وَإِلَّا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ. والْخُصُومَةَ(٨) وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ، أَوْ لَمْ يَحْضُرِ الْأَصْلُ.
  ولَهُ تَعْدِيلُ بَيِّنَةِ الْخَصْمِ، والْإِقْرَارُ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِيمَا تَوَلَّى إثْبَاتَهُ، والنُّكُولُ(٩) فِيهِ كَالْإِقْرَارِ(١٠).
(١) نحو: وكلتك وكلما عزلتك عادت، ولا ينعزل بعدُ إلا بعزل نفسه، أو بفعل الموكل ما وكله بفعله، أو بالدور؛ وهو: كلما صرت وكيلاً فقد عزلتك.
(٢) لإبطالها بعد التحبيس. ولا يصح قبل التوكيل. و (é).
(٣) فلا يتناول المستقبل؛ فلو قال: اعتق كل عبدٍ لي؛ فإنه لا يتناول ما ملكه بعد. وكذا البيع، والهبة، وسائر التصرفات، كَالنذر والإجارة. و (é).
(٤) للدين؛ ولو بأجرة، إلا أن يعزله قبل دعواه القبض. و (é).
(٥) إذا كان بغير أجرة؛ وهو تفريط إذا كان سببه النسيان. و (é). ويضمن المستأجر؛ إلا أن يبين أنه تلفَ بأمر غالب. و (é).
(٦) احترازاً عن البيع، والإجارة، والصلح بالمال.
(٧) الحاصل في الإضافة: إن أضاف إليهما صح، وإن أضاف إلى الأول - فقط - لزمه إذا فوضه الأول وإلا بطل، وإن لم يضفْ إلى الأول، ولا إلى الثاني بطل، وإن أضاف إلى الثاني دون الأول صار موقوفاً.
(٨) أي: يصح توليها.
(٩) عن اليمين؛ أي: إذا قال: إن موكلي لا يحلف، وأما هو فليس عليه يمين إلا يمين العلم. و (é).
(١٠) في أنه يحكم عليه به؛ إلا أنه يصح الرجوع في النكول، لا الإقرار.