الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ويصح أن يتولى طرفي

صفحة 431 - الجزء 1

  ويَدْخُلُهَا التَّحْبِيسُ⁣(⁣١) والدَّوْرُ⁣(⁣٢).

  وَاقْبِضْ كُلَّ دَيْنٍ وَغَلَّةٍ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ، عَكْسَ الْعِتْقِ⁣(⁣٣) وَالطَّلَاقِ. ويُصَدَّقُ فِي الْقَبْضِ⁣(⁣٤) والضَّيَاعِ⁣(⁣٥).

(٦) (فَصْلٌ): وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ

  وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ مَا لَا تَعَلَّقُ بِهِ⁣(⁣٦) حُقُوقُهُ مُضِيفًا⁣(⁣٧)، وَإِلَّا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ. والْخُصُومَةَ⁣(⁣٨) وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ، أَوْ لَمْ يَحْضُرِ الْأَصْلُ.

  ولَهُ تَعْدِيلُ بَيِّنَةِ الْخَصْمِ، والْإِقْرَارُ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِيمَا تَوَلَّى إثْبَاتَهُ، والنُّكُولُ⁣(⁣٩) فِيهِ كَالْإِقْرَارِ⁣(⁣١٠).


(١) نحو: وكلتك وكلما عزلتك عادت، ولا ينعزل بعدُ إلا بعزل نفسه، أو بفعل الموكل ما وكله بفعله، أو بالدور؛ وهو: كلما صرت وكيلاً فقد عزلتك.

(٢) لإبطالها بعد التحبيس. ولا يصح قبل التوكيل. و (é).

(٣) فلا يتناول المستقبل؛ فلو قال: اعتق كل عبدٍ لي؛ فإنه لا يتناول ما ملكه بعد. وكذا البيع، والهبة، وسائر التصرفات، كَالنذر والإجارة. و (é).

(٤) للدين؛ ولو بأجرة، إلا أن يعزله قبل دعواه القبض. و (é).

(٥) إذا كان بغير أجرة؛ وهو تفريط إذا كان سببه النسيان. و (é). ويضمن المستأجر؛ إلا أن يبين أنه تلفَ بأمر غالب. و (é).

(٦) احترازاً عن البيع، والإجارة، والصلح بالمال.

(٧) الحاصل في الإضافة: إن أضاف إليهما صح، وإن أضاف إلى الأول - فقط - لزمه إذا فوضه الأول وإلا بطل، وإن لم يضفْ إلى الأول، ولا إلى الثاني بطل، وإن أضاف إلى الثاني دون الأول صار موقوفاً.

(٨) أي: يصح توليها.

(٩) عن اليمين؛ أي: إذا قال: إن موكلي لا يحلف، وأما هو فليس عليه يمين إلا يمين العلم. و (é).

(١٠) في أنه يحكم عليه به؛ إلا أنه يصح الرجوع في النكول، لا الإقرار.