الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): ولا انعزال لوكيل

صفحة 433 - الجزء 1

  وَيَنْعَزِلُ - أَيْضًا - بِمَوْتِ الْأَصْلِ⁣(⁣١)، وتَصَرُّفِهِ⁣(⁣٢) غَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٣)، وبِرِدَّتِهِ⁣(⁣٤) مَعَ اللُّحُوقِ إِلَّا فِي حَقٍّ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ⁣(⁣٥). وَيَكْفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ⁣(⁣٦). وبِفِعْلِهِ مَا وَلِيَهُ⁣(⁣٧). وَيَلْغُو مَا فَعَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ والْعِلْمِ بِهِ⁣(⁣٨) مُطْلَقًا⁣(⁣٩)، وقَبْلَ الْعِلْمِ إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ، وَإعَارَةٍ⁣(⁣١٠) وَإبَاحَةٍ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا.


(١) الموكل.

(٢) نحو: بيع الموكَّل فيه. وضابط ذلك: أن كل فعل من الموكل يمنع به فعل الوكيل فيما وكل فيه، أو عرف من العادة والعرف أن الموكل إذا فعله كان دليلاً على كراهة ما وكل الوكيل به - كان عزلاً، وما لا فلا. (é).

(٣) نحو: تزويج الأمة، أو إعارة الموكل فيه. إلا أن يكون وكيلا فيهما.

(٤) أو ردة الوكيل مع اللحوق. (é).

(٥) كَـ: قبض الثمن.

(٦) بالعزل أو الموت أو نحو هما، ولا يشترط العدالة، ولا ظن صدقه؛ ما لم يغلب ظن الكذب. و (é).

(٧) فإذا باع فليس له بيعه ثانياً لو رد.

(٨) هذا إذا كان العزل باللفظ؛ وإن كان بالموت، أو الردة واللحوق، أو ببيع ما وكله فيه، أو هبته، أو وقفه، أو عتقه، أو نحوها من التصرفات التي لا يصح بعدها تصرف الوكيل - فإنه يلغو وإن لم يعلم، ولو كان فيما يتعلق به حقوقه. وإن كان العزل باللفظ فلا يلغو ما فعله فيما تتعلق الحقوق فيه بالوكيل؛ كَـ: البيع، والإجارة قبل العلم؛ فيصح البيع قبل العلم ولو بعد العزل. وأما ما لا تتعلق الحقوق به فيبقى موقوفًا؛ كَـ: النكاح. و (é).

(٩) أي: سواء كان مما يتعلق حقوقه بالوكيل أم بالموكل.

(١٠) يعني: إذا كان موكلاً بالإعارة والإباحة فإن المعار والمباح له لا يضمنان ما فعلا من التصرف قبل العلم. و (é). والذي في حكمهما: الموكل بالهبة إذا وهب قبل العلم؛ فإنها لا تصح؛ لكن لا يضمن الموهوب له إن قد قبض وأتلف حسًّا، وأما التلف الحكمي فيرده ولا أرش، ويرجع بما غرم على الواهب، والواهب على الموكل. و (é).