(7) (فصل): ولا انعزال لوكيل
صفحة 434
- الجزء 1
  قِيلَ(١): وتَعُودُ بِعَوْدِ عَقْلِهِ.
  وَتَصِحُّ بِالْأُجْرَةِ، ولِوَكِيلِ الْخُصُومَةِ وَنَحْوِهَا حِصَّةُ(٢) مَا فَعَلَ فِي الْفَاسِدَةِ، ومِنَ الْمَقْصُودِ(٣) فِي الصَّحِيحَةِ.
(١) المختار خلافه؛ وهو أن كل ولاية مستفادة لا تعود إذا زالت إلا بتجديد ولاية أخرى والوكالة أضعف من الولاية. أي: أنها تبطل بزوال عقله، ولا تعود إن عاد. وكذا بزوال عقل الموكل. و (é).
(٢) أجرة المثل.
(٣) أي: حصة ما فعل من المقصود.