الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويبيع عليه بعد تمرده

صفحة 446 - الجزء 1

  إنْ انْكَشَفَ بَعْدَ التَّحْصِيصِ. وَلَا يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ⁣(⁣١).

(٢) (فَصْلٌ): ويَبِيعُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ

  ويَبِيعُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ⁣(⁣٢)، ويَبْقَى لِغَيْرِ الْكَسُوبِ والْمُتَفَضِّلِ⁣(⁣٣) ثَوْبُهُ⁣(⁣٤) وَمَنْزِلُهُ⁣(⁣٥) وَخَادِمُهُ⁣(⁣٦) إِلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ، وقُوتُ يَوْمٍ لَهُ وَلِطِفْلِهِ⁣(⁣٧) وَزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ⁣(⁣٨).

  ولِلْمُتَفَضِّلِ⁣(⁣٩) كِفَايَتُهُ وعَوْلِهِ⁣(⁣١٠) إلَى الدَّخْلِ إِلَّا مَنْزِلًا⁣(⁣١١) وخَادِمًا يَجِدُ غَيْرَهُمَا بِالْأُجْرَةِ. ويُنَجَّمُ⁣(⁣١٢) عَلَيْهِ بِلَا إجْحَافٍ، ولَا يَلْزَمُهُ⁣(⁣١٣) الْإِيصَالُ.


(١) قبل تسليم ماله للغرماء. ولا بالإطعام. إن حنث بعد الحجر، وأما قبل فإن الكفارة تشارك الدين. و (é).

(٢) أي: يبيع الحاكم، وكذا يبيع عن كل متمرد عن واجب؛ كقضاء دين؛ ولو لم يفلس، أو نفقة زوجة، أو أبوين معسرين، أو من يجب عليه نفقته، وينفق عنه. و (é).

(٣) المتفضل: من له دخل يفضل على حاجته من شيء ليس له بيعه؛ كالوقف، والوصية بالمنافع، والنذر بها. (é).

(٤) ثوب البذلة. (é).

(٥) وإذا باعه لم يستثنى له ثمنه؛ بل يسلم للغرماء؛ مثل الذي ليس له منزل. و (é).

(٦) للعجز. و (é).

(٧) والمجنون مثله. (é).

(٨) بل المعسرين وإن لم يعجزا. (é). إن لم يكونا مؤسرين. (é).

(٩) والكسوب. (é).

(١٠) المراد بهم: المتقدمين: طفله، وزوجته، ... إلخ؛ لا كل من تلزمه نفقته. و (é).

(١١) فلا يستثنى له.

(١٢) أما الكسوب فلا يجب عليه الكسب؛ لكن إن كسب بغير إجبار نجم عليه. و (é).

(١٣) هذا خاص بالمفلس. (é).