الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويبيع عليه بعد تمرده

صفحة 447 - الجزء 1

  وَمِنْ أَسْبَابِهِ⁣(⁣١) الصِّغَرُ، والرِّقُّ⁣(⁣٢)، والْمَرَضُ⁣(⁣٣)، والْجُنُونُ، والرَّهْنُ⁣(⁣٤). وَلَا يَحِلُّ بِهِ⁣(⁣٥) الْمُؤَجَّلُ⁣(⁣٦).


(١) أي: الحجر.

(٢) لكنه يصح إقراره؛ ويطالب به متى عتق. و (é).

(٣) ونحوه؛ كالمبارز والمقود والحامل في السابع، وعند اضطراب السفينة بالأمواج، وعند تفشي الطاعون. أما المريض فإن صح من مرضه صح تصرفه وإلا فإن كان مستغرقا فهو محجور عليه في جميع ماله؛ إلا أكله، ولباسه، ونكاحه، وإقراره، والعتق، ومعاوضة معتادة. وإن لم يستغرق فمن الثلث؛ إلا الإقرار والتزويج، والإجارة، والبيع إذا كانت معاوضة معتادة، والتأجير، والعتق - فمن رأس المال؛ فإن أقر بشيء أوقعه في المرض؛ كصدقة، وهبة، ونحوهما من التبرعات؛ فمن الثلث. و (é).

(٤) فلا يتصرف الراهن فيه.

(٥) أي: الحجر.

(٦) الدين المؤجل؛ لكن يبقى نصيبه إن قسم.