(1) (فصل): وما هو كالإبراء يقيد
صفحة 449
- الجزء 1
  فَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ، ولَا تَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ، وعَكْسُهَا فِيمَا هُوَ كَالْبَيْعِ(١).
  وَلَا يَصِحُّ عَنْ حَدٍّ(٢) ونَسَبٍ وإنْكَارٍ(٣) وتَحْلِيلِ مُحَرَّمٍ وَعَكْسِهِ.
(١) فلا يتقيد بالشرط، ولا بمعلوم عن مجهول، ولا يصح أن يصالح أحد الورثة مستقلا، وتعلق به الحقوق، ولا يرجع بما دفع.
(٢) فلا يسقط صلحاً، وكذا النسب لا يسقط، ولا يثبت.
(٣) فلا يصالح المنكر بتسليم بعض المدعى أو نحوه.