الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وما هو كالإبراء يقيد

صفحة 448 - الجزء 1

(٥) (بَابُ الصُّلْحِ⁣(⁣١))

  إنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الدَّمِ⁣(⁣٢) والْمَالِ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، إِمَّا بِمَنْفَعَةٍ فَكَالْإِجَارَةِ⁣(⁣٣)، وَإِمَّا بِمَالٍ: فَإِمَّا عَنْ دَيْنٍ بِبَعْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَكَالْإِبْرَاءِ، وَإلَّا فَكَالْبَيْعِ، فَيَصِحَّانِ⁣(⁣٤) فِي الْأَوَّلِ⁣(⁣٥) مُؤَجَّلَيْنِ وَمُعَجَّلَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ إِلَّا عَنْ نَقْدٍ⁣(⁣٦) بِدَيْنٍ.

  وَفِي الثَّانِي⁣(⁣٧) يَمْتَنِعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ. وإذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا أَوْ تَقْدِيرًا، أَوْ كَانَ الْأَصْلُ قِيْمِيًّا بَاقِيًا - جَازَ التَّفَاضُلُ، وَإِلَّا فَلَا.

(١) (فَصْلٌ): ومَا هُوَ كَالْإِبْرَاءِ يُقَيَّدُ

  ومَا هُوَ كَالْإِبْرَاءِ يُقَيَّدُ⁣(⁣٨) بِالشَّرْطِ، وصَحَّ عَنِ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ كَعَنِ الْمَعْلُومِ، لَا الْعَكْسُ⁣(⁣٩)، ولِكُلٍّ فِيهِ مِنَ الْوَرَثَةِ الْمُصَالَحَةُ⁣(⁣١٠) عَنِ الْمَيِّتِ مُسْتَقِلَّاً،


(١) لقوله تعالى: {أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ}⁣[النساء ١١٤]، ولحديث أبي هريرة، عنه ÷: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً، والمسلمون عند شروطهم؛ إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً». رواه في الشفاء، وأصول الأحكام، ورواه أبو داوود، وابن حبان، والحاكم.

(٢) والحقوق. و (é). ولا يلزم العوض؛ إلا على أخذ المعيب؛ لأن العيب نقص. و (é).

(٣) فيتبعه أحكامها، ولا يشترط لفظها.

(٤) أي: المصالح به والمصالح عنه.

(٥) وهو الإبراء.

(٦) الأولى: عن حال؛ ليشمل المثليات. (é).

(٧) الذي كالبيع.

(٨) أي: يصح تقييده.

(٩) أي: لا بمجهول عن مجهول ولا عن معلوم.

(١٠) لأنه بمعنى الإبراء.