(1) (فصل): ويعمل بخبر العدل
  بِالْفَقْرِ وَحَقَارَةِ الْحَقِّ، وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُ عَكْسِهِمَا، بَلْ صِفَةِ الْمُسْقَطِ(١) أَوْ لَفْظٍ يَعُمُّهُ(٢). وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْقِيَمِيِّ(٣) قِيمَتُهُ، لَا الْمِثْلِيِّ إِلَّا قَدْرُهُ(٤) أَوْ شَيْءٌ قِيمَتُهُ كَذَا(٥). وَلَا يَبْرَأُ الْمَيِّتُ(٦) بِإِبْرَاءِ الْوَرَثَةِ(٧) قَبْلَ الْإِتْلَافِ(٨).
  وَيَبْطُلُ(٩) بِالرَّدِّ(١٠) غَالِبًا(١١).
  وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ(١٢) الْقَبُولُ كَالْحُقُوقِ(١٣) الْمَحْضَةِ(١٤) إِلَّا فِي الْعَقْدِ(١٥).
(١) كَـ: عشرة دراهم صفتها كذا.
(٢) كَـ: عشرة دراهم ويطلق.
(٣) فإذا أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة دراهم؛ فقال: أبرئني عن عشرة دراهم برء. (é).
(٤) وإن لم يذكر الجنس؛ نحو: أبرئني من عشرة أصواع. وإن قال: من الذي علي لك من الطعام ونحوه صح. و (é).
(٥) فإنه يصح في القيمي والمثلي. و (é).
(٦) من الدين.
(٧) لأن الدين ليس عليهم.
(٨) للتركة، وبعده يبرأ؛ لأن الدين قد تعلق بهم بإتلاف التركة.
(٩) الإبراء.
(١٠) قبل القبول. و (é).
(١١) احترازاً من الإبراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات؛ فإن الإبراء منها لا يبطل بالرد.
(١٢) أي: الإبراء من المال؛ من دين وغيره. (é).
(١٣) أي: كالإبراء منها؛ فإنه لا يعتبر بالإجماع فيها القبول. (é).
(١٤) الشفعة، والخيارات، والدعوى، والإبراء من الدعوى لا يسقط به الحق. (é). والقصاص، واليمين، والضمان؛ ولا فرق بين ضمانة الوجه والمال. و (é).
(١٥) كَـ: أبرأتك على كذا؛ فإنه يعتبر فيه القبول أو الامتثال. و (é). ولو في الحقوق المحضة. و (é).