الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): ويعمل بخبر العدل

صفحة 451 - الجزء 1

  بِالْفَقْرِ وَحَقَارَةِ الْحَقِّ، وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُ عَكْسِهِمَا، بَلْ صِفَةِ الْمُسْقَطِ⁣(⁣١) أَوْ لَفْظٍ يَعُمُّهُ⁣(⁣٢). وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْقِيَمِيِّ⁣(⁣٣) قِيمَتُهُ، لَا الْمِثْلِيِّ إِلَّا قَدْرُهُ⁣(⁣٤) أَوْ شَيْءٌ قِيمَتُهُ كَذَا⁣(⁣٥). وَلَا يَبْرَأُ الْمَيِّتُ⁣(⁣٦) بِإِبْرَاءِ الْوَرَثَةِ⁣(⁣٧) قَبْلَ الْإِتْلَافِ⁣(⁣٨).

  وَيَبْطُلُ⁣(⁣٩) بِالرَّدِّ⁣(⁣١٠) غَالِبًا⁣(⁣١١).

  وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ⁣(⁣١٢) الْقَبُولُ كَالْحُقُوقِ⁣(⁣١٣) الْمَحْضَةِ⁣(⁣١٤) إِلَّا فِي الْعَقْدِ⁣(⁣١٥).


(١) كَـ: عشرة دراهم صفتها كذا.

(٢) كَـ: عشرة دراهم ويطلق.

(٣) فإذا أتلف عليه ثوبا قيمته عشرة دراهم؛ فقال: أبرئني عن عشرة دراهم برء. (é).

(٤) وإن لم يذكر الجنس؛ نحو: أبرئني من عشرة أصواع. وإن قال: من الذي علي لك من الطعام ونحوه صح. و (é).

(٥) فإنه يصح في القيمي والمثلي. و (é).

(٦) من الدين.

(٧) لأن الدين ليس عليهم.

(٨) للتركة، وبعده يبرأ؛ لأن الدين قد تعلق بهم بإتلاف التركة.

(٩) الإبراء.

(١٠) قبل القبول. و (é).

(١١) احترازاً من الإبراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات؛ فإن الإبراء منها لا يبطل بالرد.

(١٢) أي: الإبراء من المال؛ من دين وغيره. (é).

(١٣) أي: كالإبراء منها؛ فإنه لا يعتبر بالإجماع فيها القبول. (é).

(١٤) الشفعة، والخيارات، والدعوى، والإبراء من الدعوى لا يسقط به الحق. (é). والقصاص، واليمين، والضمان؛ ولا فرق بين ضمانة الوجه والمال. و (é).

(١٥) كَـ: أبرأتك على كذا؛ فإنه يعتبر فيه القبول أو الامتثال. و (é). ولو في الحقوق المحضة. و (é).