الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (باب الإكراه)

صفحة 452 - الجزء 1

(٧) (بَابُ الإِكْرَاهِ)

  وَيَجُوزُ بِإِكْرَاهِ الْقَادِرِ بِالْوَعِيدِ⁣(⁣١) بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ كُلُّ مَحْظُورٍ إِلَّا الزِّنَى وَإِيلَامَ الْآدَمِيِّ⁣(⁣٢) وَسَبَّهُ، لَكِنْ يَضْمَنُ الْمَالَ⁣(⁣٣)، وَيَتَأَوَّلُ⁣(⁣٤) كَلِمَةَ الْكُفْرِ. وَمَا لَمْ يَبْقَ لَهُ فِيهِ فِعْلٌ⁣(⁣٥) فَكَلَا فِعْلٍ.

  وبِالْإِضْرَارِ تَرْكُ الْوَاجِبِ، وبِهِ⁣(⁣٦) تَبْطُلُ أَحْكَامُ الْعُقُودِ⁣(⁣٧). وَكَالْإِكْرَاهِ خَشْيَةُ الْغَرَقِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٨).


(١) مع ظن أنه يفعل ما توعد به. و (é).

(٢) لشدة حفظ حرمة الآدمي فلا يجوز حتى إيلامه بحال من الأحوال؛ فضلاً عما هو أعظم من ذلك، وهذا من أسرار الشرع الإسلامي في احترام حقوق الإنسان، كما أن اختلاط الأنساب مما يضر بالحقوق والمجتمع الإسلامي.

(٣) ويرجع على المكرِه. و (é).

(٤) أي: ينوي بها نية صحيحة مطابقة للإسلام.

(٥) كَـ: من صب في فمه الماء وهو صائم؛ فإنه لا يفطر.

(٦) أي: بالإضرار.

(٧) كَـ: البيع والطلاق والنكاح ونحوها.

(٨) النار والسبع.