الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وعليه اتخاذ أعوان

صفحة 454 - الجزء 1

(١) (فَصْلٌ): وعَلَيْهِ اتِّخَاذُ أَعْوَانٍ

  وعَلَيْهِ⁣(⁣١) اتِّخَاذُ أَعْوَانٍ لِإِحْضَارِ الْخُصُومِ، وَدَفْعِ الزِّحَامِ وَالْأَصْوَاتِ، وعُدُولٍ ذَوِي خِبْرَةٍ يَسْأَلُهُمْ عَنْ حَالِ مَنْ جَهِلَ، مُتَكَتِّمِينَ.

  والتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ⁣(⁣٢) إِلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ. وسَمَاعُ الدَّعْوَى أَوَّلًا ثُمَّ الْإِجَابَةُ.

  والتَّثَبُّتُ⁣(⁣٣)، وَطَلَبُ تَعْدِيلِ الْبَيِّنَةِ الْمَجْهُولَةِ، ثُمَّ⁣(⁣٤) مِنْ الْمُنْكِرِ دَرْأَهَا، ويُمْهِلُهُ⁣(⁣٥) مَا رَأَى.

  والْحُكْمُ، والْأَمْرُ بِالتَّسْلِيمِ، والْحَبْسُ لَهُ - إنْ طُلِبَتْ⁣(⁣٦)، والْقَيْدُ⁣(⁣٧) لِمَصْلَحَةٍ إِلَّا وَالِدًا⁣(⁣٨) لِوَلَدِهِ، وَيُحْبَسُ لِنَفَقَةِ طِفْلِهِ⁣(⁣٩)، لَا دَيْنِهِ. وَنَفَقَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ مَالِهِ⁣(⁣١٠)،


(١) أي: ويجب عليه ... إلخ.

(٢) في الإقبال، والاستماع، والدخول عليه، وكلامه لهما، والمجلس.

(*) من غير فرق بين الرفيع والوضيع، ولا بين المؤمن والفاسق؛ لشرفه بالإسلام، ولا اعتبار بفضل المؤمن على الفاسق في حكم التسوية بمجلس القضاء.

(٣) التأني والتأمل.

(٤) طلب.

(٥) وكذا يمهل المدعي إن احتاج إلى الإمهال؛ حسب ما يرى من قدر مدة الإمهال. و (é).

(٦) فإن لم تطلب هذه الثلاثة لم يجب على الحاكم. (é). إن كان الحق لمكلف؛ وإن كان لمسجد ونحوه وجب. (é).

(٧) وإن لم يطلب.

(٨) وإن علا، والأم وإن عَلَتْ. و (é).

(٩) والمجنون، ومن يجب عليه نفقته من قرابته. وأما الزوجة فينفق الحاكم من ماله؛ ولو باع. و (é).

(١٠) ثم على من يجب عليه نفقته، ثم بيت المال. و (é).