الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): وعليه اتخاذ أعوان

صفحة 455 - الجزء 1

  ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ مِنْ خَصْمِهِ قَرْضًا. وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ وَالْأَعْوَانِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ⁣(⁣١)، ثُمَّ مِنْ ذِي الْحَقِّ⁣(⁣٢) كَالْمُقْتَصِّ.

  وَنُدِبَ الْحَثُّ عَلَى الصُّلْحِ، وتَرْتِيبُ الْوَاصِلِينَ⁣(⁣٣)، وتَمْيِيزُ مَجْلِسِ النِّسَاءِ⁣(⁣٤)، وتَقْدِيمُ أَضْعَفِ⁣(⁣٥) الْمُدَّعِيَيْنِ، والْبَادِي⁣(⁣٦)، والتَّنَسُّمُ⁣(⁣٧)، وَاسْتِحْضَارُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا لِتَغْيُّرِ حَالِهِ⁣(⁣٨).

  ويَحْرُمُ تَلْقِينُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ وشَاهِدِهِ إِلَّا تَثَبُّتًا⁣(⁣٩)، والْخَوْضُ مَعَهُ فِي قَضِيَّتِهِ، والْحُكْمُ بَعْدَ الْفَتْوَى⁣(⁣١٠)، وحَالَ تَأَذٍّ⁣(⁣١١) أَوْ ذُهُولٍ، ولِنَفْسِهِ وعَبْدِهِ وشَرِيكِهِ فِي التَّصَرُّفِ⁣(⁣١٢)، بَلْ يُرَافِعُ إِلَى غَيْرِهِ، وَكَذَا الْإِمَامُ، قِيلَ⁣(⁣١٣): وتَعَمُّدُ الْمَسْجِدِ.


(١) وقد جمعت أموال المصالح في قوله:

مال المصالح سبعة مذكورة ... فيءٌ وصلحٌ جزيةٌ وخراجُ

ومظالمٌ مجهولةٌ وضوالّهم ... لقطٌ وخمسٌ كلها تحتاج

(٢) ولا رجوع. و (é).

(٣) الأول فالأول؛ إلا أن يرى تقديم أحد لمصلحة؛ كمشقة على الغريب دون المقيم.

(٤) والخناثا.

(٥) إذا كان لكلٍ دعوى؛ إلا أن يبتدئ القوي. (é).

(٦) على الحاضر.

(٧) أي: يفعل له وقتا يستريح فيه عن العمل فيقوى به عليه.

(٨) أي: إذا كان يؤدي إلى اختلاف يؤدي إلى تشويش الذهن أو شحناء.

(٩) فيقول: أتدعي كذا، أتشهد بكذا؛ ليفهم المراد بالدعوى والشهادة. و (é).

(١٠) من الحاكم؛ أي: لا يحكم بعد فتواه في القضية؛ لأنها مظنة تهمة فلا يجوز. (é).

(١١) من جوع، أو عطش، أو حقن، أو نحوها.

(١٢) إلا في حصة الشريك فيصح في غير شركة المفاوضة ونحوها. و (é).

(١٣) المقرر: أنه إذا عرضت القضية والحاكم في المسجد جاز له الحكم بلا كراهة؛ ما لم يشغل مصلياً فإنه يحرم.