(4) (فصل): ولا ينتقض حكم حاكم
(٤) (فَصْلٌ): ولَا يَنْتَقِضُ حُكْمُ حَاكِمٍ
  ولَا يَنْتَقِضُ حُكْمُ حَاكِمٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ عِلْمِيٍّ كَمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ(١)، وَلَا مُحَكَّمٍ(٢) خَالَفَهُ إِلَّا بِمُرَافَعَةٍ.
  وَمَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ(٣) عَمْدًا ضَمِنَ إِنْ تَعَذَّرَ التَّدَارُكُ(٤)، وخَطَأً نَفَذَ فِي الظَّنِّيِّ وَمَا جَهِلَ(٥) كَوْنَهُ قَطْعِيًّا(٦)، وَيَتَدَارَكُ فِي الْعَكْسِ(٧)، فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَأُجْرَتُهُ(٨) مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ، وَمَنْصُوبُ الْخَمْسَةِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ فِي وِلَايَتِهِ(٩)، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا لِفَقْرِهِ(١٠).
(١) وكذا إذا أقر المحكوم له بعد الحكم أنه لا يستحقه، أو انكشف للحاكم شيء لو عرفه قبلُ لم يحكم معه؛ كأن يحكم بمبيع لمشتريه، ثم تُقام بينة أن البائع قد أقر به قبل البيع لرجل آخر. و (é).
(٢) أي: ولا ينقض حاكمٌ حكمَ رجل محكم - أي: حكَّمه الخصمان - وإن خالف مذهبه؛ إلا إذا ترافعا إليه وخالف مذهبه؛ لأن ولايته غير نافذة؛ إلا إذا حكم في وقت ليس فيه إمام فولايته نافذة؛ فلا ينقض؛ إلا إذا خالف قطعياً؛ ولا يصح حكمه في لعان ولا حد؛ لأن شرطهما الإمام. ويصح التحكيم ولو في زمن إمام. و (é).
(٣) بغير أمر إمام، أو خالف أمره وقد عين. (é).
(٤) يلزمه التدارك بما لا يجحف؛ وإلا ضمن من ماله بما لا يجحف؛ فإن لم يكن له مال ففي ذمته. ويقتص منه. و (é).
(٥) أي: ونفذ في القطعي إذا جهل قطعيته.
(٦) ولم يخالف الإجماع. (é).
(٧) التدارك في هذه الصورة والضمان من بيت المال؛ لأنه خطأ؛ فإن لم يكن بيت مال فمن ماله، وله الرجوع على بيت المال متى وجد إذا نوى. و (é).
(٨) وكذا الإمام. (é).
(٩) بدون إجبار؛ إما أن يفرض على كل عامل شيئا معلوما، أو يجمعونها لا يدري بما سلم كل واحد منهم إذا كان في التسليم تفاضل. و (é).
(١٠) إن لم يكن هاشمياً. و (é).