الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وينعزل

صفحة 458 - الجزء 1

  مِنَ الْمُدَّعِيَيْنِ⁣(⁣١) إلَى مَنْ طَلَبَ، والتَّقْدِيمُ بِالْقُرْعَةِ.

  ويُجِيبُ الْمُنْكِرُ إلَى أَيِّ مَنْ فِي الْبَرِيدِ، ثُمَّ الْخَارِجِ عَنْهُ إِنْ عَدِمَ فِيهِ.

(٣) (فَصْلٌ): وَيَنْعَزِلُ

  وَيَنْعَزِلُ⁣(⁣٢): بِالْجَوْرِ⁣(⁣٣)، وظُهُورِ⁣(⁣٤) الِارْتِشَاءِ، لَا بِالْبَيِّنَةِ⁣(⁣٥) إِلَّا مِنْ مُدَّعِيهِ⁣(⁣٦)، فَيَلْغُو مَا حَكَمَ بَعْدَهُ وَلَوْ⁣(⁣٧) حَقًّا.

  وبِمَوْتِ إمَامِهِ⁣(⁣٨) لَا الْخَمْسَةِ، وعَزْلِهِ إيَّاهُ، وعَزْلِهِ نَفْسَهُ⁣(⁣٩) فِي وَجْهِ مَنْ وَلَّاهُ. وبِقِيَامِ إِمَامٍ⁣(⁣١٠).


(١) إذا كان كل واحد منهما له دعوى على الآخر، وكل واحد طلب حاكما غير من اختاره الآخر؛ ولو خارج البريد حيث لا حاكم فيه؛ ويقدم من ابتدأ بالطلب، ثم بالقرعة. وإذا كانا مدعياً ومنكراً فقط فعلى المنكر الإجابة إلى من اختار المدعي في البريد، ثم خارج البريد إن لم يكن في البريد حاكم. و (é).

(٢) وباختلال شرط من شروط القضاء. و (é).

(٣) عمداً، أو حكم جزافاً ولو وافق الحق. (é).

(٤) بالشهرة المفيدة للعلم، أو عدلين. (é).

(٥) إذا شهدا أنه ارتشى من فلان، وهو لا يدعي؛ لأنها دعوى لغير مدع، أما إذا شهدا أنه يرتشي صحت الشهادة؛ لأنها تكون جرحاً. ولا بد من عدلين. و (é).

(٦) وينعزل، وإن لم يبين حلف القاضي ولا ينعزل. (é).

(٧) ولو مجمعاً عليه. (é).

(٨) أو بطلان ولايته، وكذا المحتسب. و (é).

(٩) إن قبل الإمام. و (é).

(١٠) فإنه ينعزل الحاكم المتولي من المحتسب أو الصلاحية. و (é).