(1) (فصل): يجب إقامتها في غير مسجد
  وَمَتَى ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ مُفَصِّلًا فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ مَجَالِسِهِ(١) عِنْدَ مَنْ إلَيْهِ الْحَدُّ، أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ، أَوْ ذِمِّيِّينَ عَلَى ذِمِّيٍّ، وَلَوْ مُتَفَرِّقِينَ، وَاتَّفَقُوا عَلَى إقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ(٢)، أَوْ عَلَى حَقِيقَتِهِ(٣) وَمَكَانِهِ وَوَقْتِهِ وَكَيْفِيَّتِهِ(٤) - جُلِدَ الْمُخْتَارُ الْمُكَلَّفُ غَالِبًا(٥)، وَلَوْ مَفْعُولَاً، أَوْ مَعَ غَيْرِ مُكَلَّفٍ صَالِحٍ لِلْوَطْءِ، أَوْ قَدْ تَابَ وَقَدُمَ(٦) عَهْدُهُ. الْحُرُّ الْبِكْرُ مِائَةً(٧)، وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ، وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ، وَيَسْقُطُ الْكَسْرُ(٨). الرَّجُلُ قَائِمَاً(٩)، والْمَرْأَةُ(١٠) قَاعِدَةً(١١) مُسْتَتِرَينِ(١٢) بِمَا هُوَ بَيْنَ
(١) مجالس المقر؛ بأن يغيب عن القاضي بحيث لا يراه ثم يعود ويقر إلى أن يتم الإقرار أربعاً وإن لم ينتقل الحاكم. و (é).
(٢) أي: مفصلاً؛ في أربعة مجالس؛ ولا يشترط أن يكون عند من إليه الحد؛ بل عند الشهود. و (é).
(٣) أي: على الفعل مفصلاً؛ فلا يكفي أن يقولوا: إنه زنى؛ بل الإيلاج.
(٤) قائمين أو مضطجعين أو نحوه.
(٥) احترازاً من السكران فإنه يحدُّ بعد صحوه.
(٦) إذا كان في زمن الإمام وولايته. (é).
(٧) ويبني على الأكثر مع الالتباس. و (é).
(٨) نصف جلدة أو نحوه.
(٩) ندباً. و (é).
(١٠) ولو أمة، وكذا الخنثى. (é).
(١١) ندباً. (é).
(١٢) وجوباً؛ جميع بدنهما فيما يصل إليه الضرب؛ ولا يقيدان، ولا تشد أيديهما إلى عنقهما؛ ويكون - ندباً - عند الامرأة امرأة أو مَحرمٌ؛ ليرد ما انكشف من الثياب. و (é). ولا يتولى الضرب امرأة، ولا يبين الجالد يده عن إبطه وقت الضرب، وطول العصا ذراع حديد وقبضة الكف، وعرضه إبهام. فإن أبان يده عن إبطه، أو ضرب في المراق - تأرش منه. و (é).