الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ومن ثبت إحصانه

صفحة 462 - الجزء 1

  الرَّقِيقِ وَالْغَلِيظِ، بِسَوْطٍ أَوْ عُودٍ بَيْنَهُمَا⁣(⁣١) وَبَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ خَلِيٍّ مِنَ الْعُقُودِ، وَيُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَالْمَرَاقُّ⁣(⁣٢)، ويُمْهَلُ⁣(⁣٣) حَتَّى تَزُولَ شِدَّةُ الْحَرِّ⁣(⁣٤) وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ⁣(⁣٥) الْمَرْجُوِّ، وَإِلَّا فَبِعُثْكُولٍ تُبَاشِرُهُ⁣(⁣٦) كُلُّ ذُيُولِهِ إنِ احْتَمَلَهُ.

  وأَشَدُّهَا⁣(⁣٧) التَّعْزِيرُ، ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا، ثُمَّ الْقَذْفُ. وَلَا تَغْرِيبَ.

(٣) (فَصْلٌ): ومَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ

  ومَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ⁣(⁣٨) وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ جِمَاعٌ⁣(⁣٩) فِي قُبُلٍ، فِي نِكَاحٍ⁣(⁣١٠) صَحِيحٍ⁣(⁣١١) مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ، مَعَ عَاقِلٍ⁣(⁣١٢) صَالِحٍ⁣(⁣١٣) لِلْوَطْءِ وَلَوْ صَغِيرَاً⁣(⁣١٤) - رُجِمَ الْمُكَلَّفُ بَعْدَ الْجَلْدِ حَتَّى يَمُوتَ.


(١) أي: بين الرقيق والغليظ؛ عرضه قدر إبهام، وقبضته وطوله قدر ذراع حديد، ولا يبين الجلاد يده عن إبطه.

(٢) وهي: الإبط، والبطن، والأذنان، والفرجان. و (é).

(٣) غير المرجوم. و (é).

(٤) مع خوف الضرر. و (é).

(٥) مع خوف الضرر الزائد على الصحيح. (é). في غير الرجم.

(٦) ويكفي الظن. (é).

(٧) في الإيجاع.

(٨) لا بعلم الحاكم، ولا بالنكول، ولا بالشهرة. و (é).

(٩) ما يوجب الغسل؛ لا الخلوة و (é). ولو حائضاً أو نفساء. و (é).

(١٠) لا بالملك. و (é). ونكاح الأمة والعبد فهما يحصنان الحر. (é). ولو لم يكن مزوجا حال الزنا. و (é).

(١١) في مذهب الزاني، أو فاسد وحكم بصحته حاكم؛ ولو بعد الزنا. و (é).

(١٢) فاعلا أو مفعولاً. (é) ولو نائماً. (é).

(١٣) فلو كان خصياً أو عنيناً لم يحصن. و (é).

(١٤) عاقلاً؛ ذكراً أو أنثى. (é).