(1) (باب حد القذف)
  والْخَالِ وزَوْجِ(١) الْأُمِّ.
  ولَا يُسْقِطُهُ إِلَّا الْعَفْوُ(٢) قَبْلَ الرَّفْعِ، أَوْ شَاهِدَانِ(٣) بِالْإِقْرَارِ(٤).
  وَيَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ(٥) مِنْ شُهُودِ الزِّنَى(٦) قَبْلَ التَّنْفِيذِ(٧) لَا بَعْدَهُ إِلَّا الْأَرْشُ(٨) والْقِصَاصُ(٩).
(١) لأنه يطلق على هؤلاء أب مجازاً.
(٢) أو موت المقذوف، أو زناه، أو جنونه واستمراره، أو خرسه، أو كمال البينة، أو بإسقاطه لمصلحة. (é).
(٣) أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، أو علم الحاكم، أو نكوله عن اليمين. و (é).
(٤) أي: إقرار المقذوف ولو بعد المرافعة. (é).
(٥) لا الباقين. و (é).
(٦) حد القذف؛ لا شهود الاقرار؛ إن انخرموا. و (é).
(٧) الأولى قبل الشروع فيما له أرش؛ ولو ضربةً. (é).
(٨) شهود زنا أو إقرار؛ عمداً أو خطأ؛ ولا يكون عليه من الأرش إلا قدر حصته.
(٩) إن أقر بالعمد؛ وإلا فحصته من الأرش للضرب، ومن الدية على عاقلته. و (é).