(1) (باب حد القذف)
  إِنْ طَلَبَ(١) - جُلِدَ(٢) الْقَاذِفُ الْمُكَلَّفُ(٣) غَالِبًا(٤) وَلَوْ وَالِدًا، الْحُرُّ(٥) ثَمَانِينَ، وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ، وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ(٦) كَمَا مَرَّ.
  وَيَطْلُبُ لِلْحَيِّ نَفْسُهُ، ولَا يُورَثُ(٧)، ولِلْمَيِّتِ(٨) الْأَقْرَبُ(٩) فَالْأَقْرَبُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الذَّكَرُ الْحُرُّ - قِيلَ(١٠): ثُمَّ الْعَبْدُ - مِنْ عَصَبَتِهِ إِلَّا الْوَلَدَ(١١) أَبَاهُ والْعَبْدَ سَيَّدَهُ، ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ.
  ويَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ كَيَا ابْنَ الزَّوَانِي.
  وَمِنْهُ النَّفْيُ عَنِ الْأَبِ وَلَوْ لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ إِنْ لَمْ يَعْنِ بِالْحُكْمِ(١٢) كَلَسْتَ لِفُلَانٍ، لَا مِنَ الْعَرَبِ.
  والنِّسْبَةُ إِلَى غَيْرِهِ مُعَيَّنَاً كَيَا ابْنَ الْأَعْمَى(١٣) لِابْنِ السَّلِيمِ، إِلَّا إِلَى الْجَدِّ والْعَمِّ
(١) القاذف.
(٢) فإن أنكر القذف فله تحليفه؛ فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف؛ وليس عليه الحد بالنكول. و (é).
(٣) وقت القذف.
(٤) احترازاً من السكران فإنه يحدُّ بعد صحوه لما قذف حال سكره ..
(٥) والعبرة بحال القذف. (é).
(٦) بقدر ما أدى من مال الكتابة.
(٧) أي: إذا قذف وهو حي ثم مات فليس للورثة المطالبة به. (é).
(٨) إذا قذف وهو ميت.
(٩) وهو ولي النكاح للأنثى، وللذكر لو كان أنثى.
(١٠) صاحب القيل: القاضي زيد. والمختار: أن لا ولاية للعبد فيه.
(١١) أول درجة فقط (é). فلا يطالب أباه به إذا كان الولد هو الولي للميت. (é).
(١٢) أي: إذا قصد: لست ابن فلان من جهة الحكم بالنفي فليس بقذف.
(١٣) فلان؛ أما إذا أطلق - ولم يقل: الأعمى فلان - فلا يحد؛ لجواز أن يكون قصد أعمى قديماً، وقصد الأم العليا ولا تعرف عفتها. و (é).