الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (باب حد القذف)

صفحة 467 - الجزء 1

  إِنْ طَلَبَ⁣(⁣١) - جُلِدَ⁣(⁣٢) الْقَاذِفُ الْمُكَلَّفُ⁣(⁣٣) غَالِبًا⁣(⁣٤) وَلَوْ وَالِدًا، الْحُرُّ⁣(⁣٥) ثَمَانِينَ، وَيُنَصَّفُ لِلْعَبْدِ، وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ⁣(⁣٦) كَمَا مَرَّ.

  وَيَطْلُبُ لِلْحَيِّ نَفْسُهُ، ولَا يُورَثُ⁣(⁣٧)، ولِلْمَيِّتِ⁣(⁣٨) الْأَقْرَبُ⁣(⁣٩) فَالْأَقْرَبُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الذَّكَرُ الْحُرُّ - قِيلَ⁣(⁣١٠): ثُمَّ الْعَبْدُ - مِنْ عَصَبَتِهِ إِلَّا الْوَلَدَ⁣(⁣١١) أَبَاهُ والْعَبْدَ سَيَّدَهُ، ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ.

  ويَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ كَيَا ابْنَ الزَّوَانِي.

  وَمِنْهُ النَّفْيُ عَنِ الْأَبِ وَلَوْ لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ إِنْ لَمْ يَعْنِ بِالْحُكْمِ⁣(⁣١٢) كَلَسْتَ لِفُلَانٍ، لَا مِنَ الْعَرَبِ.

  والنِّسْبَةُ إِلَى غَيْرِهِ مُعَيَّنَاً كَيَا ابْنَ الْأَعْمَى⁣(⁣١٣) لِابْنِ السَّلِيمِ، إِلَّا إِلَى الْجَدِّ والْعَمِّ


(١) القاذف.

(٢) فإن أنكر القذف فله تحليفه؛ فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف؛ وليس عليه الحد بالنكول. و (é).

(٣) وقت القذف.

(٤) احترازاً من السكران فإنه يحدُّ بعد صحوه لما قذف حال سكره ..

(٥) والعبرة بحال القذف. (é).

(٦) بقدر ما أدى من مال الكتابة.

(٧) أي: إذا قذف وهو حي ثم مات فليس للورثة المطالبة به. (é).

(٨) إذا قذف وهو ميت.

(٩) وهو ولي النكاح للأنثى، وللذكر لو كان أنثى.

(١٠) صاحب القيل: القاضي زيد. والمختار: أن لا ولاية للعبد فيه.

(١١) أول درجة فقط (é). فلا يطالب أباه به إذا كان الولد هو الولي للميت. (é).

(١٢) أي: إذا قصد: لست ابن فلان من جهة الحكم بالنفي فليس بقذف.

(١٣) فلان؛ أما إذا أطلق - ولم يقل: الأعمى فلان - فلا يحد؛ لجواز أن يكون قصد أعمى قديماً، وقصد الأم العليا ولا تعرف عفتها. و (é).