الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): والحرز

صفحة 473 - الجزء 1

  ويَسْقُطُ: بِالْمُخَالَفَةِ⁣(⁣١)؛ فَيُقْتَصُّ الْعَمْدُ وَيَتَأَرَّشُ الْخَطَأُ.

  وبِعَفْوِ كُلِّ⁣(⁣٢) الْخُصُومِ، أَوْ تَمَلُّكِهِ⁣(⁣٣) قَبْلَ الرَّفْعِ. وبِنَقْصِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ عَنْ عَشَرَةٍ⁣(⁣٤).

  وبِدَعْوَاهُ⁣(⁣٥) إيَّاهُ، ولَا يَغْرَمُ بَعْدَهُ⁣(⁣٦) التَّالِفَ⁣(⁣٧)، وَيَسْتَرِدُّ الْبَاقِيَ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.

  وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ⁣(⁣٨) وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ⁣(⁣٩) والشَّرِيكُ⁣(⁣١٠)، لَا عَبْدَاهُمَا.


(١) كَـ: قطع اليسرى من اليدين.

(٢) عن الحد؛ وإن طلبوا المال؛ لا بعضهم؛ وإن كان نصيب الباقي دون نصاب. (é).

(٣) فإذا ملك جميع السرقة أو ما ينقص به النصاب قبل الرفع سقط. (é).

(٤) يشترط أن يكون المسروق يساوي عشرة ويستمر إلى حال القطع؛ وإلا فلا حد. و (é).

(٥) أي: إذا ادعى أن المسروق ملكه دعوى محتملة، أو ملك سيده، أو أن الحرز ملكه، أو أنه دخله ضيفاً - سقط مع الاحتمال؛ فإن ادعى أحد السارقين الملك سقط عنه، وحد الآخر؛ إن حكم له بما يدعي وكان الباقي نصابا. و (é).

(٦) بعد القطع.

(٧) أي: المسروق؛ تلفاً حسياً؛ لا حكماً؛ تلف أو أتلفه. و (é).

(٨) من غير زنى؛ ولو عبداً، وكذا الأم. (é).

(٩) إن لم يكن محرزا عنها. (é).

(١٠) فيما له فيه شركة؛ وإلا قطع. (é).