الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): والمحارب

صفحة 474 - الجزء 1

(٤) (فَصْلٌ): والْمُحَارِبُ

  وَ⁣(⁣١) الْمُحَارِبُ⁣(⁣٢) - وَهُوَ مَنْ أَخَافَ⁣(⁣٣) السَّبِيلَ⁣(⁣٤) فِي غَيْرِ الْمِصْرِ لِأَخْذِ الْمَالِ - يُعَزِّرُهُ الْإِمَامُ⁣(⁣٥)، أَوْ يَنْفِيهُ بِالْطَّرْدِ⁣(⁣٦)؛ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ، وَإِلَّا قَطَعَ⁣(⁣٧) يَدَهُ⁣(⁣٨) وَرِجْلَهُ⁣(⁣٩) مِنْ خِلَافٍ لِأَخْذِ نِصَابِ⁣(⁣١٠) السَّرِقَةِ، وضَرَبَ عُنُقَهُ⁣(⁣١١) وَصَلَبَهُ لِلْقَتْلِ⁣(⁣١٢)، وقَاصَّ⁣(⁣١٣) وَأَرَّشَ لِلْجَرْحِ⁣(⁣١٤)، فَإِنْ جَمَعَهَا⁣(⁣١٥)


(١) ويثبت كون المحارب محارباً بالتواتر، أو إقراره مرتين. ويبطل بالرجوع أو شهادة عدلين أصلين؛ ولو رفقاء المجني عليه إن لم يكونا بإجارة، ولم يقولا: اعتدى علينا؛ بل على فلان، وكذا بعلم الإمام؛ لكن في كونه محارباً؛ فينفيه أو يعزره، لا في تنفيذ ما يجب عليه من القطع ونحوه؛ فلا بد من الشهادة. و (é).

(٢) المكلف. ومن قطع سبيل البغاة لم يكن محارباً. (é).

(٣) ذكراً أو أنثى. (é).

(٤) ولو سبيل الذميين.

(٥) أو المحتسب، أو من صلح. (é).

(٦) إلى حيث يؤمن ضرره؛ ولا يجمع بين التعزير والطرد. (é).

(٧) ولا يؤدي القطع إلى إبطال زوج، أو شق، ولا يقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى؛ لكن لا يبطل قطع اليد اليمنى لعدم الرجل اليسرى؛ ولا العكس. (é).

(٨) اليمنى.

(٩) اليسرى.

(١٠) ولو من بيت المال؛ ولو من جماعة؛ ولو دفعات. (é).

(١١) ولا يصح عفو الورثة؛ لأنه حد. (é).

(١٢) ولو عبداً، أو امرأة، أو خطأ في المحاربة. (é). ولو عفى الورثة. (é).

(١٣) فيما يستحقه. أي: وقاصَّ فيما يستحق فيه القصاص، وأرش فيما يستحق فيه الأرش؛ ولا يحتاج إلى طلب المجروح. (é).

(١٤) وإن لم يطالب الولي.

(١٥) فإن جمع أخذ المال والجرح قطعت يده ورجله من خلاف؛ ولا يقتص منه، ويسقط المال. =