الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وتقتل المرأة بالرجل

صفحة 479 - الجزء 1

  وعَلَى الْأَصْلِ الدِّيَةُ والْكَفَّارَةُ. وَالْعِبْرَةُ فِي الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ بِحَالِ الْفِعْلِ⁣(⁣١).

(٢) (فَصْلٌ): وتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ

  وتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ⁣(⁣٢) وَلَا مَزِيدَ، وفِي عَكْسِهِ يَتَوَفَّى⁣(⁣٣) وَرَثَتُهُ نِصْفَ دِّيَةٍ⁣(⁣٤).

  وجَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ⁣(⁣٥)، وعَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إِنْ⁣(⁣٦) طُلِبَتْ، وَذَلِكَ حَيْثُ مَاتَ بِمَجْمُوعِ فِعْلِهِمْ مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً أَوْ بِالِانْضِمَامِ، وَلَوْ زَادَ فِعْلُ أَحَدِهِمْ. فَإِنِ


(١) يعني: إذا أصاب الحرُ العبد ثم أعتق قبل الموت، والمسلمُ الذميَّ فأسلم قبل الموت، والحربيُّ المسلم فأسلم قبل موت المسلم؛ فلا قصاص. فإن ارتد القاتل قبل الموت، ثم أسلم؛ قصَّ به؛ لأنه مسلم حال الفعل. و (é).

(٢) وبالرجال، والخنثى بالخنثى، وبالرجل والامرأة ولا مزيد، والعكس ولا مزيد؛ إلا حيث كان غير لبسة أنثى قتل بها رجل؛ فنصف الدية. و (é).

(٣) مخيرين بين أخذ الدية، أو القصاص ونصف الدية يدفعونه لورثة الرجل. و (é). وكذا حكم الأطراف؛ كَـ: اليد والعين ونحوهما. و (é).

(٤) ولا يقتل حتى يسلموا نصف الدية؛ وإن كانوا معسرين، أو يرضى ورثة الرجل بالالتزام. ويقتل العبد بالأمة والعكس ولا مزيد، والعبد بالحرة لا العكس. فإن قتل الحر ثلاث حرائر أو أكثر لزم المقتصين نصف الدية فقط أثلاثاً؛ وما زاد فبحسابهن؛ فإن عفا أولياء إحداهن فعلى المقتصين. و (é).

(٥) جناية الجماعة: أما في الأطراف - كَاليد ونحوها - فلا يلزمهم القصاص إلا إذا اشتركوا في فعل مشاع واحد حصل به إتلاف العضو، أما إذا كان كل واحد منهم قطع جانباً من اليد - مثلا - فلا يلزم إلا الأرش على قدر القطع. و (é). وأما في النفس وكانت كلها مباشرة قيدوا جميعا إن وقعت في وقت واحد وكانت كلها قاتلة. وإذا كانت مترتبة قيد الأول، ولا شيء على الآخر. فإن كانت قاتلة بالسراية كلها قيدوا جميعاً؛ مجتمعة أو مترتبة؛ فإن كانت أحداها أقرب سراية إلى الموت قيد بها، ولزم الآخر أرش الجراحة والسراية؛ فإن كانت كل واحدة غير قاتلة بانفرادها، ومات منهم قيدوا؛ مجتمعة أو مترتبة؛ فإن كانت إحداهن خطأ سقط القصاص، ولزمهم دية واحدة.

(٦) أو سقط القصاص بأي وجه. و (é).