الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وما على قاتل جماعة

صفحة 480 - الجزء 1

  اخْتَلَفُوا فَعَلَى الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ إِنْ عُلِمَ وتَقَدُّمُهُ⁣(⁣١)، أَوِ الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ. فَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ أَوِ اتِّحَادُ الْوَقْتِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، والْآخَرَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ⁣(⁣٢) فَقَطْ. فَإِنْ جُهِلَ الْمُبَاشِرُ⁣(⁣٣) لَزِمَ الْمُتَقَدِّمَ أَرْشُ⁣(⁣٤) الْجِرَاحَةِ فَقَطْ إِنْ عُلِمَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا⁣(⁣٥) إِلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى⁣(⁣٦). فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْجَرَائِحِ فَقَطْ: فَبِالسِّرَايَةِ يَلْزَمُ الْقَوَدُ وَالْأَرْشُ فِي الْأُخْرَى، وهُوَ⁣(⁣٧) فِيهِمَا مَعَ لَبْسِ صَاحِبِهَا، وفِي الْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ⁣(⁣٨)، وَبَعْضُهُمْ يُحَوِّلُ⁣(⁣٩).

(٣) (فَصْلٌ): ومَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ

  ومَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ⁣(⁣١٠) إِلَّا⁣(⁣١١) الْقَتْلُ؛ ويَحْفَظُ نَفْسَهُ حَتَّى يَجْتَمِعُوا⁣(⁣١٢)، لَا قَالِعِ أَعْيُنِهِمْ فَالْقِصَاصُ⁣(⁣١٣) ودِيَاتُ الْبَاقِيَاتِ.


(١) ولا أرش على الآخر مع الالتباس أو تقدم المباشر. (é).

(٢) إن لم يتلف عضواً كاليد؛ وإلا قطعت يده. (é).

(٣) أي: فاعل المباشرة منهما.

(٤) فإن كان أكثر من الدية لم يلزم إلا قدرها. (é).

(٥) والدية من بيت المال؛ لئلا يهدر الدم. و (é).

(٦) فإن كانت على معين فكسائر الدعاوي؛ وإلا فالقسامة. و (é).

(٧) أي: الأرش.

(٨) القود على المباشر، والأرش على الآخر؛ إن تأخر فعله - أي: المباشر -، أو اتحدا، ولا شيء؛ مع تقدمه، أو اللبس. (é).

(٩) التحويل - عند البعض - مع اللبس؛ فيلزمه في حال، ويسقط في حال؛ فثبت النصف.

(١٠) عمداً.

(١١) وإن كان أنثى أو عبداً. و (é).

(١٢) فإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية وجب الكل. (é).

(١٣) يقتصون منه جميعا، ويفرق ديات الباقيات عليهم جميعا؛ ولا يسلم عينيه لأحدهم. و (é).