الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وما على قاتل جماعة

صفحة 481 - الجزء 1

  وفِي الْأَيْمَنِ⁣(⁣١) الْأَيْمَنُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَلَوْ زَادَ⁣(⁣٢) أَحَدُهُمَا أَوْ نَقَصَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ⁣(⁣٣) فَالدِّيَةُ.

  وَلَا يُؤْخَذُ مَا تَحْتَ الْأُنْمُلَةِ⁣(⁣٤) بِهَا، وَلَا يُؤْخَذُ ذَكَرٌ صَحِيحٌ بِعِنِّينٍ أَوْ خَصِيٍّ. فَإِنْ خُولِفَ جَازَ الِاسْتِئْنَافُ⁣(⁣٥)، قِيلَ⁣(⁣٦): وَلِمَنْ هُشِمَ أَنْ يُوضِحَ وأَرْشُ الْهَشْمِ.

  وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ قِصَاصٍ.

  وَلَا قِصَاصَ فِي الْفَقْوِ⁣(⁣٧). ويُقَدَّمَ قِصَاصُ الْأَطْرَافِ⁣(⁣٨) عَلَى الْقَتْلِ، وَيُنْتَظَرُ فِيهَا الْبُرْءُ. وَمَنِ اقْتَصَّ فَتَعَذَّرَ عَلَى غَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ⁣(⁣٩) حَقِّهِ أَثِمَ، ولِلْآخَرِ الدِّيَةُ مِنَ الْجَانِي، إِلَّا الشَّرِيكَ⁣(⁣١٠) فَمِنَ الْمُقْتَصِّ.


(١) كَـ: اليد اليمنى باليمنى؛ ولو شلاء؛ إلا مع خوف السراية إلى الموت؛ فلا. و (é).

(٢) إذا كان النقص في عضو الجاني والزيادة في المجني عليه فيصح؛ ويخير بينه وبين الدية، ولا يؤخذ التام بالناقص. و (é).

(٣) بأن يكون الجاني لا عضو له؛ كَـ: أن تكون يده مقطوعة.

(٤) رأس الأصبع.

(٥) بأن يقتص من المقتص إذا أتلف غير ما له إتلافه من الأعضاء؛ ولو لم يتعمد المخالفة. و (é).

(٦) والمذهب خلافه؛ لأن الجنايتين فعل واحد؛ ولئلا يجتمع على الجاني غرمان في ماله وبدنه. أما إذا اختلف المحلان - كَـ: قطع أصبعين - أو كانت الجناية بفعلين فله أن يقتص بإحداهما، ويتأرش بالأخرى. و (é) .».

(٧) فقو العين؛ لعدم انضباطه، بخلاف قلعها.

(٨) إذا قطع رجل يد رجلٍ ورِجْلَ آخر، وقتل رجلا؛ فيقدم الاقتصاص باليد والرجل على القتل، وكذا إذا قطع يد رجل ثم قتله بفعلين؛ أما إذا كان القطع والقتل بفعل واحد فليس فيه إلا القتل. و (é).

(٩) كَـ: أن يثبت لرجلين على رجل قصاص في يمنى رجلٍ، من المرفق لواحد، ومن مفصل الكف للآخر؛ فاقتص الذي له من المرفق أولاً؛ فإنه يأثم. و (é).

(١٠) مثل ورثة المقتول؛ لأن كل واحد لا يستحق كل النفس. (é).