الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): وما لزم به فعلى العاقلة

صفحة 486 - الجزء 1

  وَمَا سَبَبُهُ مِنْهُ⁣(⁣١) فَهَدَرٌ.

  وَمِنْهُ تَعَدِّيهِ فِي الْمَوْقِفِ⁣(⁣٢) فَوَقَعَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِيهِ خَطَأً، والْعَكْسُ⁣(⁣٣).

(٨) (فَصْلٌ): ومَا لَزِمَ بِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ

  ومَا لَزِمَ بِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ بِشُرُوطٍ سَتَأْتِي، كَمُتَجَاذِبَيْ⁣(⁣٤) حَبْلِهِمَا فَانْقَطَعَ⁣(⁣٥)، فَيَضْمَنُ كُلًّا عَاقِلَةُ الْآخَرِ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا لَزِمَتْ عَاقِلَةَ الْحُرِّ قِيمَتُهُ، وَتَصِيرُ لِوَرَثَتِهِ⁣(⁣٦).

  وَمِثْلُهُمَا الْفَارِسَانِ والْفُلْكَانِ⁣(⁣٧) اصْطَدَمَا خَطَأً.


(١) أي: من المجني عليه؛ فلا قود ولا دية.

(٢) كَـ: أن يقف في طريق المسلمين أو الذميين. و (é).

(٣) هو أن يكون الواقف غير متعد، والواقع عليه متعدٍّ؛ فهلك الواقع. وأما إذا كانا متعديين، أو غير متعديين، وكانت الجناية خطأ؛ فعلى العاقلة في الموضحة فما فوقها. فإن كانا عامدين، أو لا عاقلة لهما، أو فيما دون الموضحة، ضمن كل واحد صاحبه. و (é). وفيه نظر؛ فالقياس أن الواقف لا يضمن؛ إذ ليس منه جناية؛ سيما في غير المتعديين.

(٤) إذا قصد كل واحد أخذه له، وإلا فلا شيء؛ لعدم التعدي. و (é). والفرق بين هذه وبين ما مضى في الهامش على قوله: «والعكس» أن غير المتعدي في الأولى مباشر فيضمن وإن لم يتعد، وفي هذه مسبب فلا يضمن إن لم يتعد. وإن كان الحبل لأحدهما فعلى عاقلة المتعدي إن لم يقصد القتل؛ وإلا قيد به. و (é).

(٥) فإن قطعه غيرهما فديتهما على عاقلته إن لم يقصد القتل؛ وإلا قتل بهما. و (é).

(٦) لورثة الحر؛ لأنه لا يلزم السيد إلا قيمة عبده، وقد وجبت له من عاقلة الحر، ووجبت عليه لورثته؛ فإن نقصت عن الدية وفيت من بيت مال المسلمين، وإن زادت فالزيادة لسيده. و (é).

(٧) والحاصل في مسألة السفينة: أنها إن ساقتها الرياح فلا ضمان وإن أمكنهم ردها، وكذا إن ساقوها ولم يمكنهم ردها؛ حيث لم يقصدوا القتل في الابتداء، وإن أمكنهم ردها ولم يردوها ضمنوا حكم الجناية؛ إن عمداً فعمد، وإن خطأً فخطأ. و (é).