الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): والمباشر مضمون

صفحة 490 - الجزء 1

  وجِنَايَةُ⁣(⁣١) دَابَّةٍ طُرِدَتْ⁣(⁣٢) فِي حَقٍّ⁣(⁣٣) عَامٍّ، أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ⁣(⁣٤)، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ⁣(⁣٥). فَأَمَّا رَفْسُهَا⁣(⁣٦) فَعَلَى السَّائِقِ⁣(⁣٧) والْقَائِدِ⁣(⁣٨) والرَّاكِبِ مُطْلَقًا⁣(⁣٩) والْكَفَّارَةُ⁣(⁣١٠)، فَإِنِ اتَّفَقُوا كَفَّرَ الرَّاكِبُ⁣(⁣١١)، وَأَمَّا بَوْلُهَا وَرَوْثُهَا وَتَشَمُّسُهَا⁣(⁣١٢) فَهَدَرٌ⁣(⁣١٣) غَالِبًا⁣(⁣١٤)، وَكَذَلِكَ نَفْحَتُهَا⁣(⁣١٥) وكَبْحُهَا⁣(⁣١٦) وَنَخْسُهَا⁣(⁣١٧) الْمُعْتَادَةُ، وَإِلَّا


(١) ولو تراخت. و (é).

(٢) وكذا من وقف دابته في حق عام؛ كَـ: طريق أو سوق. و (é). لأنه ليس له الوقوف.

(٣) طريق أو سوق. إلا أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح. و (é).

(٤) بغير رضاه. (é).

(٥) وهو: إذا كانت عقوراً، أو في الليل وإن لم تكن عقوراً؛ لأن الواجب حفظ العقور مطلقاً، وغير العقور في الليل. وهذا إذا علم أنها عقور. و (é).

(٦) دعسها.

(٧) وما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك. (é).

(٨) وليس على قائد الأعمى ضمان ما وطئه؛ لأنه يتعلق به الضمان ويعقل، بخلاف الدابة. و (é).

(٩) أي سواء كانت في ملكه أو في ملك غيره.

(١٠) لأن جنايتها معهم مما تلحق بالمباشر. (é).

(١١) فإن كان الراكب صبياً أو كافراً، أو لا راكب - فعلى السائق والقائد، فإن اجتمعا فكفارتان. و (é).

(١٢) وهو غلبتها على الراكب حتى لا يستطيع ردها؛ فإنه لا يضمن ما جنت ولو في ملك الغير دخلته بغير اختياره. و (é).

(١٣) ولو في ملك الغير، أو في موضع غير معتاد. وأما سرجها إذا سقط ووقع منه جناية فلا يضمنه إن كان ربطه ربط مثله؛ وإلا ضمن. و (é).

(١٤) احترازاً مما إذا كان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق والشارع، فإنه يضمن ولو بروث أو بول؛ ولو في ملكه أو مباح. و (é). أو إذا أوقفها على شيء تبول عليه فإنه يضمن ولو في ملكه. و (é).

(١٥) ركضها عند قرص الذباب ونحوه مما يعتاد معه.

(١٦) قبض لجامها حتى تراجعت إلى الوراء.

(١٧) طعنها بعود أو نحوه، فإن نخسها غير الراكب فأسقطه ضمن الناخس. (é).