(9) (فصل): والمباشر مضمون
  وجِنَايَةُ(١) دَابَّةٍ طُرِدَتْ(٢) فِي حَقٍّ(٣) عَامٍّ، أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ(٤)، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ(٥). فَأَمَّا رَفْسُهَا(٦) فَعَلَى السَّائِقِ(٧) والْقَائِدِ(٨) والرَّاكِبِ مُطْلَقًا(٩) والْكَفَّارَةُ(١٠)، فَإِنِ اتَّفَقُوا كَفَّرَ الرَّاكِبُ(١١)، وَأَمَّا بَوْلُهَا وَرَوْثُهَا وَتَشَمُّسُهَا(١٢) فَهَدَرٌ(١٣) غَالِبًا(١٤)، وَكَذَلِكَ نَفْحَتُهَا(١٥) وكَبْحُهَا(١٦) وَنَخْسُهَا(١٧) الْمُعْتَادَةُ، وَإِلَّا
(١) ولو تراخت. و (é).
(٢) وكذا من وقف دابته في حق عام؛ كَـ: طريق أو سوق. و (é). لأنه ليس له الوقوف.
(٣) طريق أو سوق. إلا أن يكون الحق العام موضوعا لرياضة الخيل فكالمباح. و (é).
(٤) بغير رضاه. (é).
(٥) وهو: إذا كانت عقوراً، أو في الليل وإن لم تكن عقوراً؛ لأن الواجب حفظ العقور مطلقاً، وغير العقور في الليل. وهذا إذا علم أنها عقور. و (é).
(٦) دعسها.
(٧) وما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك. (é).
(٨) وليس على قائد الأعمى ضمان ما وطئه؛ لأنه يتعلق به الضمان ويعقل، بخلاف الدابة. و (é).
(٩) أي سواء كانت في ملكه أو في ملك غيره.
(١٠) لأن جنايتها معهم مما تلحق بالمباشر. (é).
(١١) فإن كان الراكب صبياً أو كافراً، أو لا راكب - فعلى السائق والقائد، فإن اجتمعا فكفارتان. و (é).
(١٢) وهو غلبتها على الراكب حتى لا يستطيع ردها؛ فإنه لا يضمن ما جنت ولو في ملك الغير دخلته بغير اختياره. و (é).
(١٣) ولو في ملك الغير، أو في موضع غير معتاد. وأما سرجها إذا سقط ووقع منه جناية فلا يضمنه إن كان ربطه ربط مثله؛ وإلا ضمن. و (é).
(١٤) احترازاً مما إذا كان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق والشارع، فإنه يضمن ولو بروث أو بول؛ ولو في ملكه أو مباح. و (é). أو إذا أوقفها على شيء تبول عليه فإنه يضمن ولو في ملكه. و (é).
(١٥) ركضها عند قرص الذباب ونحوه مما يعتاد معه.
(١٦) قبض لجامها حتى تراجعت إلى الوراء.
(١٧) طعنها بعود أو نحوه، فإن نخسها غير الراكب فأسقطه ضمن الناخس. (é).