(16) (فصل): وعلى مطلق البهيمة
(١٦) (فَصْلٌ): وعَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ
  وعَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ مَا جَنَتْ فَوْرًا(١) مُطْلَقًا(٢)، وعَلَى مُتَوَلِّي الْحِفْظِ جِنَايَةُ غَيْرِ الْكَلْبِ لَيْلًا، والْعَقُورِ مُفَرِّطًا مُطْلَقًا(٣)، وَلَوْ فِي مِلْكِهِ عَلَى الدَّاخِلِ بِإِذْنِهِ. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ عَقُورًا بَعْدَ عَقْرِهِ(٤) أَوْ حَمْلِهِ.
(١) وحدُّ الفور: أن تستمر في مشيها بعد إطلاقها ولو تراخت؛ فإن وقفت ثم جنت فلا ضمان؛ وهذا هو المقصود بالتراخي: أن تجني بعد وقوفها ولو ساعة. والأول هو المقصود بالفور: أن لا تقف بعد إطلاقها ولو تأخرت الجناية. و (é).
(٢) أي سواء كان المرسل مالكها أم غيره، ليلا أم نهارا، في ملكه أم في ملك غيره، في مباح أو حق عام.
(٣) أي سواء كانت الجناية في مرعاها أم في غيره ليلا أم نهارا.
(٤) بنطح أو عض أو غيرهما. ويعتبر علم المالك أنها عقور، لا الغاصب فلا يعتبر علمه؛ لأنه متعد. و (é). وهذا في غير الكلب؛ وأما هو فلا يكون عقوراً إلا حيث لا ترده الحجر والعصا، أو يكون ختولاً؛ وهو الذي يأخذ على غفلة. و (é).