(3) (فصل): وفيما عدا ذلك حكومة
  مُجَرَّدِ عَضُدٍ(١)، وسَاعِدٍ، وَكَفٍّ بِلَا أصَابِعَ، وَإِلَّا(٢) تَبِعَهَا لَا السَّاعِدُ(٣)، وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ. وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ والرَّجُلِ(٤) ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهِمَا، وقُدِّرَ فِي حَارِصَةِ(٥) رَأْسِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ، وَفِي الدَّامِيَةِ(٦) اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ(٧) عِشْرُونَ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ(٨) ثَلَاثُونَ؛ لِأَنَّ فِي السِّمْحَاقِ(٩) أَرْبَعِينَ. وَفِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي دُرُورِ(١٠) الدَّمْعَةِ(١١) ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي دُونِهِ(١٢) الْخُمُسُ، وَفِيمَا كُسِرَ فَانْجَبَرَ(١٣) وَنَحْوُهُ ثُلُثُ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرْ.
(١) في العضد، والساعد، والكف، ... إلخ؛ حكومة؛ فوق نصف دية اليد إلى ثلثين. و (é).
(٢) فإن كان بعض الأصابع تبعه قدره. (é).
(٣) فلا يتبعها.
(٤) وفي الخنثى اللبسة ما في الأنثى. و (é).
(٥) ما قشر البشرة ولم يظهر دم.
(٦) ما ظهر دم ولم تقطع اللحم، وما بين الدامية والحارصة ستة وربع؛ ولو سال المصل و (é). بشرط أن يكون المحل من قبلُ صحيحاً؛ وإلا فثلث الدامية. (é).
(٧) ما قطع اللحم.
(٨) ما قرب من العظم.
(٩) هي التي إذا وصلت إلى القشرة الرقيقة فوق العظم ولم يوضحه.
(١٠) الذي لا ينقطع الماء منها.
(١١) والعرق والريح واللبن.
(١٢) وهو الذي انقطاعه أكثر؛ فإن استويا، أو التبس، أو علم ثم التبس - فالربع. و (é).
(١٣) هذا في غير الهاشمة، والمنقلة، والموضحة، والمتلاحمة، والباضعة؛ فأما هن فلا ينقص من أروشهن شيء وإن انجبرن. والمراد بِـ: «نحوه»: ذهاب البصر ثم عوده، والسمع ونحوها. وأما ذهاب العقل ثم عوده، ثم كذلك؛ ففي كل مرة ثلث دية إذا وقع بين المرتين أو المرات إفاقة كاملة. و (é).