(4) (فصل): ويعقل عن الحر
  وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِقَتْلِ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ.
(٤) (فَصْلٌ): وَيَعْقِلُ عَنْ الْحُرِّ
  وَيَعْقِلُ عَنِ الْحُرِّ(١) الْجَانِي عَلَى آدَمِيٍّ(٢)، غَيْرِ رَهْنٍ(٣)، خَطَأً، لَمْ تَثْبُتْ(٤) بِصُلْحٍ وَلَا اعْتِرَافٍ(٥) بِالْفِعْلِ، مُوضَحَةً(٦) فَصَاعِدًا - الْأَقْرَبُ(٧) فَالْأَقْرَبُ(٨) الذَّكَرُ الْحُرُّ(٩) الْمُكَلَّفُ(١٠) مِنْ عَصَبَتِهِ(١١) الَّذِينَ عَلَى مِلَّتِهِ، ثُمَّ
(١) حال الجناية (é). الخالص. وجناية حيوانه، لا عبده.
(٢) محترم الدم.
(٣) إن كانت الجناية من المرتهن؛ وأما من غيره فتحمله العاقلة إلى قدر دية الحر، والزائد على المرتهن، والمطالب بما تحمله المرتهن، وهو يرجع على العاقلة. و (é).
(٤) الجناية بصلح.
(٥) إلا أن تصادقه العاقلة، أو نكلت عن اليمين، أو اعترفت بالخطأ مع اعترافه بالفعل. و (é). أو اعترف بالخطأ مع ثبوت الفعل بالبينة. (é).
(٦) موضحة الرأس؛ ولو عبداً؛ ولو من جماعة بفعل واحد. أو جناية في البدن أرشها نصف عشر الدية مثل أرش الموضحة؛ ولو جنايات بفعل واحد. وفي العبد نصف عشر قيمته، وفي المرأة نصف عشر ديتها. و (é).
(٧) بالتدريج؛ تدريج النسب؛ لا بالمعرفة الجملية؛ كما في الميراث وولاية النكاح؛ فإنه لا يكفي الشهرة بكونه قريبا. و (é). وإذا كان الباقي بعد البطن الأقرب يسيراً لم يلزم البطن الذي يلونهم إلا هو يقسط بينهم، ثم هكذا إلى البطن الآخر. و (é).
(٨) والترتيب - هنا - حسب ترتيب ولاية النكاح؛ لا حسب ترتيب الإرث؛ فالجد قبل الأخ. و (é).
(٩) الخالص. (é).
(١٠) ويعتبر كمال الشروط؛ شروط الذي يعقل عند الحكم، وشروط الجاني وقت الجناية. و (é).
(١١) وإن لم يرثوه.