(6) (فصل): ويقبل الرواية عن الميت والغائب
  وَأَمَّا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَوَقْتُهُ بَاقٍ، أَوْ فُعِلَ وَلَمَّا يُفْعَلِ الْمَقْصُودُ بِهِ فَبِالثَّانِي. فَأَمَّا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، أَوْ فَعَلَهُ وَلَهُ ثَمَرَةٌ مُسْتَدَامَةٌ - فَخِلَافٌ(١).
(٦) (فَصْلٌ): وَيَقْبَلُ الرِّوَايَةَ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ
  وَيَقْبَلُ الرِّوَايَةَ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ إنْ كَمُلَتْ شُرُوطُ صِحَّتِهَا.
  ولَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِيحِ وَالْعُمُومِ الشَّامِلِ طَلَبُ النَّاسِخِ والْمُخَصِّصِ مِنْ نُصُوصِهِ وَإِنْ لَزِمَ الْمُجْتَهِدَ.
  وَيَعْمَلُ بِآخِرِ الْقَوْلَيْنِ وأَقْوَى الِاحْتِمَالَيْنِ، فَإِنِ الْتَبَسَ فَالْمُخْتَارُ رَفْضُهُمَا، وَالرُّجُوعُ إلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ لَهُ نَصًّا وَلَا احْتِمَالًا ظَاهِرًا.
(٧) (فَصْلٌ): وَلَا يَقْبَلُ تَخْرِيجًا إلَّا مِنْ عَارِفٍ
  وَلَا يَقْبَلُ تَخْرِيجًا إلَّا مِنْ عَارِفٍ دَلَالَةَ الْخِطَابِ وَالسَّاقِطَ مِنْهَا وَالْمَأْخُوذَ بِهِ، وَلَا قِيَاسًا لِمَسْأَلَةٍ عَلَى أُخْرَى إلَّا مِنْ عَارِفٍ بِكَيْفِيَّةِ رَدِّ الْفَرْعِ إلَى الْأَصْلِ، وطُرُقِ الْعِلَّةِ، وكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ عِنْدَ تَعَارُضِهَا، وَوُجُوهِ تَرْجِيحِهَا، لَا خَوَاصِّهَا، وشُرُوطِهَا، وَكَوْنِ إمَامِهِ مِمَّنْ يَرَى تَخْصِيصَهَا أَوْ يَمْنَعُهُ.
  وَفِي جَوَازِ تَقْلِيدِ إمَامَيْنِ فَيَصِيرُ حَيْثُ يَخْتَلِفَانِ مُخَيَّرًا بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا فَقَطْ - خِلَافٌ(٢).
  وَبِتَمَامِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ تَمَّتِ الْمُقَدِّمَةُ.
  ******
(١) المذهب: أنه بمنزلة الحكم؛ فلا يعمل بالاجتهاد الثاني فيما لم يفعله، وعليه قضاؤه.
(٢) المختار للمذهب: جواز التزام مذهب إمامين أو أكثر، كالتزام مذهب أهل البيت $، ما لم يكن من المقلد تتبع الرخص فلا يجوز.