(1) (باب النجاسات)
(١) (كِتَابُ الطَّهّارَةِ(١))
(١) (بَابُ النَّجَاسَاتِ)
  هِيَ عَشْرٌ(٢):
  مَا خَرَجَ(٣) مِنْ سَبِيلَيْ(٤) ذِي دَمٍ(٥) لَا يُؤْكَلُ، أَوْ جَلَّالٍ قَبْلَ الِاسْتِحَالَةِ(٦).
  والْمُسْكِرُ(٧) وَإِنْ طُبِخَ إِلَّا الْحَشِيشَةَ(٨) وَالْبَنْجَ وَنَحْوَهُمَا.
(١) قال تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر ٤]، وقوله ÷ لعمار: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والدم والمني».
(٢) يؤخذ من مفهوم العدد أن ماء المكوة والجرح الطري طاهران.
(٣) أما الحَجَر والدود ونحوهما والولد فمتنجس لا نجس. و (é).
(٤) وبلل فرج المرأة طاهرٌ بشرطين: أن يكون طاهراً بعد الاستنجاء، وأن لا يكون خارجاً من داخله. (é). وقد يجاب على الشافعي في المني بقوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ}[السجدة ٨]، وهو نص في محل النزاع، ولأن المني يخرج من مخرج البول، ولا يفيده غسل ثقب الذكر؛ لأن المجرى الداخلي غير مغسول مع أن دليله لا ينتهض. وقال الإمام يحيى #: ويجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام، ويكره بعدها، ويحرم لسبع إذا ظن اختماره. رواه في البحر.
(٥) الذي له دم غير اكتسابي، أما الذي دمه اكتسابي، كَـ: الحَلَم، والقمل، والبعوض - فزبله طاهر. و (é). والمختار: أن الذي اكتسبه ثم خرج منه نجس، كَـ: الجلال؛ لأنه عين النجاسة.
(٦) المقرر: أن ما خرج من الجلال قبل الاستحالة نجس، من زبل، أو بول، أو مني، أو لبن؛ إذا تغير. وفي نجاسة المني واللبن نظر؛ لأنه قد استحال، إلا بعد البول؛ لنجاسة المخرج؛ لكن يكون متنجساً لا نجساً.
(٧) وقال الإمام يحيى #: ويجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام، ويكره بعدها، ويحرم لسبع إذا ظن اختماره. رواه في البحر.
(٨) فرقوا بين الخمر والحشيشة ونحوهما، ولم يظهر الفرق بينهما، والذي اختاره الإمام =