الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): فإن لم يختص

صفحة 509 - الجزء 1

(٢) (فَصْلٌ): فَإِنْ لَمْ يَخْتَصّ

  فَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ⁣(⁣١) أَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا⁣(⁣٢) فَفِي بَيْتِ الْمَالِ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ بَلَدِ الْقَسَامَةِ⁣(⁣٣). وَهِيَ خِلَافُ الْقِيَاسِ.

  وتَسْقُطُ عَنِ الْحَامِلِينَ فِي تَابُوتٍ⁣(⁣٤) وَنَحْوِهِ، وَبِتَعْيِينِهِ⁣(⁣٥) الْخَصْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِي إنْكَارِ وُقُوعِهَا⁣(⁣٦)، وَيُحَلَّفُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ

  وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ⁣(⁣٧) وَمَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ تَقْسِيطًا.


(١) كَـ: القفار.

(٢) كَـ: المساجد العامة، والأسواق العامة في يوم السوق، والمصر العظيم، والحج، ونحوها. (é).

(٣) ولا عواقلهم.

(٤) أي: مما يحمل عليه الميت؛ كَـ: النعش ونحوه.

(٥) وهو مكلف حال التعيين. و (é).

(٦) أي: القسامة، أي: إنكار وقوع الأيمان منهم؛ فيحلف لكل واحد أنه ما حلف، وله رد اليمين على أهل البلد جميعاً حيث لم يكن قد اختار، وتكون القسامة على الناكل. و (é).

(٧) إذا كان اللازم دية أو أكثر ففي ثلاث، وإن كان أقل: فالثلث فما دون في سنة؛ وما زاد إلى الثلثين في سنتين؛ وفيما زاد في ثلاث. وسواء دية العمد والخطأ. وكذا قيمة العبد والغرة تقسط في ثلاث؛ ويكون ابتداء التقسيط على العاقلة من يوم الحكم، وعلى القاتل من يوم القتل. و (é).