الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (باب: والقسامة)

صفحة 508 - الجزء 1

  النَّاكِلُ حَتَّى يَحْلِفَ⁣(⁣١)، وَيُكَرِّرُ⁣(⁣٢) عَلَى مَنْ شَاءَ⁣(⁣٣) إِنْ نَقَصُوا، وَيُبْدَلُ مَنْ مَاتَ⁣(⁣٤)، وَلَا تَكْرَارَ مَعَ وُجُودِ الْخَمْسِينَ وَلَوْ تَرَاضَوْا.

  وَتَعَدَّدُ⁣(⁣٥) بِتَعَدُّدِهِ⁣(⁣٦). ثُمَّ تَلْزَمُ الدِّيَةُ⁣(⁣٧) عَوَاقِلَهُمْ⁣(⁣٨)، ثُمَّ⁣(⁣٩) فِي أَمْوَالِهِمْ، ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ. فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا أوْ نِسَاءً⁣(⁣١٠) مُنْفَرِدِينَ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ⁣(⁣١١).

  وَإِنْ وُجِدَ بَينَ صَفَّينِ فَعَلَى الْأَقْرَبِ⁣(⁣١٢) إلَيْهِ مِنْ ذَوِي جِرَاحَتِهِ مِنْ رُمَاةٍ وغَيْرِهِمْ.


(١) أو يقر؛ ولا يلزمه شيء بالنكول. و (é). وعليه اليمين ولو أقر إن لم يصادقه الولي؛ لكن يحلف أنه لم يقتله إلا هو. و (é).

(٢) بعد تحليف الأولين. (é).

(٣) ولو واحداً. (é).

(٤) أو غاب منقطعة، أو جُنَّ، أو خرس. (é). فإن لم يبق إلا واحد كررت عليه. و (é).

(٥) ولا تجزي خمسون يمينًا مرة واحدة لقتيلين؛ فإن فعلوا مع عدم المراضاة فلأولياء كل واحد الاستئناف وإن كان أولياء أحدهما أولياء الآخر. و (é).

(٦) أي: القتل، أو جراحة توجبها.

(٧) والأرش في الموضحة فما فوق. و (é).

(٨) أي: عواقل أهل البلد الذين تلزمهم القسامة؛ الحالفين وغيرهم؛ ومن لا عاقلة له فمن ماله.

(٩) أي: إذا لم تكن لهم عواقل، أو لم تفِ بالدية.

(١٠) أو عبيداً؛ وتكون على عواقل ملاكهم الدية والقسامة. و (é).

(١١) والمذهب: أن القسامة تجب على عواقلهم، والدية على عواقل عواقلهم؛ بشرط أن تكون عواقل النساء والصبيان يختلفون إليهم عند وجود القتيل. و (é).

(١٢) إذا كانت الجراحة من نوع من أنواع السلاح فعلى أهل ذلك النوع؛ فإن كان معهم جميعاً فعلى المقبل إليهم إن كانت في قبله، والعكس؛ فإن كان تارة يقبل وتارة يدبر فعلى الأقرب مسافة؛ فإن استووا فعليهم جميعاً. و (é).