(6) (فصل): وتصح بالمجهول
  لِمِثْلِ أَقَلِّهِمْ(١)، وَلَا يَتَعَدَّى بِالسَّهْمِ السُّدُسُ، وَالرَّغِيفُ(٢) لِمَا كَانَ يُنْفِقُ، فَإِنْ جُهِلَ فَالْأَدْوَنُ.
  وأَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْبِرِّ الْجِهَادُ(٣)، وأَعْقَلُ النَّاسِ أَزْهَدُهُمْ(٤)، وَلِكَذَا وَكَذَا نِصْفَانِ، وإذَا ثَبَتَ(٥) عَلَى كَذَا لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ سَاعَةً(٦)، وَأُعْطُوهُ مَا ادَّعَى وَصِيَّةٌ، والْفُقَرَاءُ والْأَوْلَادُ والْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ والْوَارِثُ كَمَا مَرَّ(٧).
(١) فإذا كان لأقلهم السدس صار له مثله، ويكون كأنه وارث مثله؛ فيصير السبع، وصارت مسألة عول. و (é). وعلى هذا فقس؛ ولا يزيد على الثلث إلا بإذن الورثة؛ وإن لم يكن له ورثة فالنصف لا يزيد عليه؛ هذا إذا أوصى له بنصيب. فإن أوصى بسهم فلا يزيد على السدس؛ فإن كان لأقلهم الربع أو الثلث رد إلى السدس. و (é).
(٢) فإن أوصى بأرغفة، وكان يعتاد التصدق - فمما يعتاد من برٍّ أو غيره؛ وإلا فمن ما ينفق على نفسه، ثم مما يعتاد في البلد. فإن اختلف فالأدون حيث لا غالب. فإن قال: قبل الدفن، ولم يفعلوا - فبعده، وكذا لو أوصى بأجرة تلاوة قبله. و (é).
(٣) مع إمام. فإن قَصَدَنَا الكفار أو البغاة فلو لم يكن ثم إمام وإلا ففي مدارس العدل والتوحيد. و (é).
(٤) من أهل بلده، ثم من أقرب بلد إليه، ثم تبطل. و (é). وفيه نظر.
(٥) نحو: إذا ثبت على الإسلام، أو على طلب العلم.
(٦) إلا أن تكون هذه العبارة في العرف للاستمرار. (é).
(٧) في كتاب الوقف من هذا المؤلف. فالفقراء لمن عداه؛ ولو من أولاده. والأولاد: لأول درجة؛ فإن قال: وأولادهم أو فأولادهم أو ثم - فلهم ما تناسلوا، وهذا حيث °أوصى بالمنافع، فإن أوصى بالعين لم يدخل إلا من كان حاصلًا؛ لأن ذلك تمليك عين فلا يصح لمعدوم. وليس للأسفل شيء حتى ينقرض الأعلى. والقرابة والأقارب لمن وَلِدَهُ جدا أبويه، والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسباً. والوارث للورثة، ويقسم حسب الإرث. و (é).