الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): ولو قال: أرض كذا للفقراء

صفحة 516 - الجزء 1

(٧) (فَصْلٌ): وَلَوْ قَالَ: أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ

  وَلَوْ قَالَ: أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ⁣(⁣١) وَتُبَاعُ لَهُمْ فَلَهُمْ الْغَلَّةُ قَبْلَ الْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ ثَمَنَهَا.

  وَثَلَاثَةٌ مُضَاعَفَةٌ سِتَّةٌ، وأَضْعَافُهَا⁣(⁣٢) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

  وَمُطْلَقُ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالنِّتَاجِ لِلْمَوْجُودَةِ⁣(⁣٣)، وَإِلَّا⁣(⁣٤) فَمُؤَبَّدَةٌ⁣(⁣٥) كَمُطْلَقِ⁣(⁣٦) الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى.

  وَيَنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا سُكْنَى ثُلُثِهَا.

  وَمَنْ أَوْصَى ولَا يَمْلِكُ⁣(⁣٧) شَيْئًا، أَوْ ثُمَّ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ - فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ⁣(⁣٨)، فَإِنْ زَادَ فَبِالْأَقَلِّ⁣(⁣٩).


(١) فإن قال: «في حجة» فالغلة للورثة قبل البيع. و (é).

(٢) أي: الستة. لأنه جمع، وأقله ثلاثة.

(٣) حال الموت.

(٤) أي: وإن لم تكن موجودة.

(٥) إلى موت الموصى له أو الدابة. (é).

(٦) أي: غير مؤقتة.

(٧) ثم ملك.

(٨) والحاصل في هذه: أنه إذا أوصى بعشرة دراهم وهو لا يملك شيئاً، ثم ملك ثلاثين أو أكثر؛ لزمت كاملة. فإن ملك أقل من ثلاثين فثلثه؛ فإن كان يملك، ثم تلف، ومات وهو لا يملك شيئاً - بطلت، فإن استفاد بعده فالعشرة إن كانت ثلثه أو أقل؛ وإلا فثلث المستفاد. فإن نقص ثم زاد أو لم يزد فالعشرة إن كانت الثلث أو أقل؛ وإلا فثلث الموجود معه حال الموت. فإن قال: عشرة من هذا المال، ثم نقص، ثم عاد أو لم يعد - فكما مر. فإن تلف كله بطلت؛ ولو استفاد بعد. فإن قال: ثلث مالي، أو: ربعه، فثلث أو ربع ما كان معه حال الموت؛ إلا إذا زاد فثلث أوربع ما كان معه حال الوصية. و (é). والأولى على حال الموت؛ كما قرره المفتي، وراوع، وحثيث.

(٩) وهو ما كان معه حال الوصية.