الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): وتبطل برد الموصى له

صفحة 517 - الجزء 1

(٨) (فَصْلٌ): وتَبْطُلُ بِرَدِّ الْمُوصَى لَهُ

  وتَبْطُلُ بِرَدِّ⁣(⁣١) الْمُوصَى⁣(⁣٢) لَهُ، ومَوْتِهِ وانْكِشَافِهِ⁣(⁣٣) مَيِّتًا قَبْلَ⁣(⁣٤) الْمُوصِي.

  وبِقَتْلِهِ الْمُوصِيَ عَمْدًا وَإِنْ عَفَى. وانْقِضَاءِ وَقْتِ الْمُؤَقَّتَةِ.

  وبِرُجُوعِهِ⁣(⁣٥) أَوِ الْمُجِيزِ⁣(⁣٦) فِي حَيَاتِهِ عَمَّا لَا يَسْتَقِرُّ⁣(⁣٧) إِلَّا بِمَوْتِهِ، فَيُعْمَلُ بِنَاقِضَةِ الْأُوْلَى.

(٩) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيًّا

  وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيًّا مَنْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ وقَبِلَ وهُوَ حُرٌّ مُكَلَّفٌ⁣(⁣٨) عَدْلٌ⁣(⁣٩) ولَوْ مُتَعَدِّدًا⁣(⁣١٠)، أَوْ إِلَى مَنْ قَبِلَ⁣(⁣١١)؛ فَيَجِبُ قَبُولُهَا⁣(⁣١٢) كِفَايَةً⁣(⁣١٣)، وَيُغْنِي عَنِ الْقَبُولِ


(١) ولو بعد القبول في وجه الموصي أو علمه بكتاب أو رسول، لا بعد موته. (é).

(٢) ولو عبداً. (é).

(٣) أو لحوقه بدار الحرب مع الردة. (é).

(٤) وفي حالة واحدة تبطل، ومع الالتباس له ثلث الوصية، ومع العلم بالأول ثم التبس له النصف؛ وهذا بالتحويل كَـ: الغرقى. لأنها تبطل في الأولى في حالين وتثبت في حال، وفي الثانية: تبطل في حال وتثبت في حال. و (é).

(٥) قولاً أو فعلاً؛ كَـ: بيع الموصى به. و (é).

(٦) قولاً فقط. و (é). حيث يحتاج إلى الإجازة كَفيما زاد على الثلث؛ فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الوارث. فإن رجع بعد موت الموصي لم تصح. و (é).

(٧) وهو ما أوصى به؛ لا ما نفذه.

(٨) وتصح إلى الصبي؛ ويقبل حال بلوغه أو يرد. و (é).

(٩) فلا تصح وصاية الفاسق؛ ولو طارئاً، ولا تعود بالتوبة. و (é).

(١٠) فقبلوا، أو امتثلوا؛ وإلا فمن قَبِل؛ إلا أن يشرط اجتماعهم. و (é).

(١١) من المسلمين.

(١٢) على أهل الميل. و (é).

(١٣) فلو قبلها جماعة صالحون في وقت واحد صحت لهم؛ وإلا فللأول. (é).