الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(11) (فصل): وله أن يستقل

صفحة 519 - الجزء 1

  بِالْمَبِيعِ بِالْقِيمَةِ، مَا لَمْ تَنْقُصْ⁣(⁣١) عَنِ الدَّيْنِ فَبِالثَّمَنِ، ولَا عَقْدَ فِيهِمَا⁣(⁣٢). ويَنْقُضُ⁣(⁣٣) الْبَالِغُ⁣(⁣٤) مَا لَمْ يَأْذَنْ⁣(⁣٥) أَوْ يَرْضَى⁣(⁣٦) وَإِنْ تَرَاخَى، والصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ⁣(⁣٧) وَمَالٌ، وَإِلَّا فَلَا.

(١١) (فَصْلٌ): ولَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ

  ولَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ⁣(⁣٨) بِقَضَاءِ⁣(⁣٩) الْمُجْمَعِ⁣(⁣١٠) عَلَيْهِ، والْمُخْتَلَفِ⁣(⁣١١) فِيهِ بَعْدَ


(١) المذهب: ما لم تنقص التركة؛ فإن نقصت فبالثمن. فإن نقصت بهما فصاحب الدين أولى بالعين إن أخذها بكل ديته، وصاحب الوصية بثلثها؛ إلا أن يختار الوارث التركة ويقضي الدين والوصية. وصورته في الوصية: أن يوصي لفلان بعشرة، والتركة تساوي عشرين؛ فيستحق ثلث التركة عيناً، أو عشرة. و (é). وإذا أوصى بعين استحقت بعينها؛ ولو في الحج إن دفعت للحاج بعينها. و (é).

(٢) أي: القيمة أو الثمن.

(٣) والفوائد للمشتري. و (é).

(٤) بشرط تحصيل ما بيع لأجله من دين أو وصية. و (é). أما إذا كان البيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة أو المؤنة فليس لهم نقض البيع. و (é).

(٥) قبل العقد؛ وله الرجوع قبل العقد. و (é).

(٦) بعد العقد؛ وليس له الرجوع. و (é).

(٧) في شراء المبيع؛ وله مال حاله يقضي الدين أو الوصية منه. والقول قوله في أن له مصلحة، وعليه البينة أن له مالاً وقت العقد. و (é).

(٨) سراً وجهراً؛ بغير مؤاذنة.

(٩) الدين المجمع عليه، وكذا الوصايا. و (é).

(١٠) كَـ: ديون الآدميين عن قرض، أو ثمن مبيع، أو مهر، أو أرش، أو نحوها، وكذا حقوق الله الباقية بعينها؛ كَـ: عُشُر، أو مظلمة ملتبس مالكها؛ وهي باقية بعينها. أما لو كانت قد تلفت العين فلا؛ إلا بحكم، أو برضاء الورثة. و (é). بشروط: أن يكون ثبوت مثل هذه - من دين، أو وصية، أو حقوق - بعلم لا بشهادة؛ وإلا فبعد الحكم. و (é).

(١١) كَـ: الزكاة، والكفارة، والحق الغير المعين لآدمي. و (é).