(11) (فصل): وله أن يستقل
  بِالْمَبِيعِ بِالْقِيمَةِ، مَا لَمْ تَنْقُصْ(١) عَنِ الدَّيْنِ فَبِالثَّمَنِ، ولَا عَقْدَ فِيهِمَا(٢). ويَنْقُضُ(٣) الْبَالِغُ(٤) مَا لَمْ يَأْذَنْ(٥) أَوْ يَرْضَى(٦) وَإِنْ تَرَاخَى، والصَّغِيرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ(٧) وَمَالٌ، وَإِلَّا فَلَا.
(١١) (فَصْلٌ): ولَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ
  ولَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ(٨) بِقَضَاءِ(٩) الْمُجْمَعِ(١٠) عَلَيْهِ، والْمُخْتَلَفِ(١١) فِيهِ بَعْدَ
(١) المذهب: ما لم تنقص التركة؛ فإن نقصت فبالثمن. فإن نقصت بهما فصاحب الدين أولى بالعين إن أخذها بكل ديته، وصاحب الوصية بثلثها؛ إلا أن يختار الوارث التركة ويقضي الدين والوصية. وصورته في الوصية: أن يوصي لفلان بعشرة، والتركة تساوي عشرين؛ فيستحق ثلث التركة عيناً، أو عشرة. و (é). وإذا أوصى بعين استحقت بعينها؛ ولو في الحج إن دفعت للحاج بعينها. و (é).
(٢) أي: القيمة أو الثمن.
(٣) والفوائد للمشتري. و (é).
(٤) بشرط تحصيل ما بيع لأجله من دين أو وصية. و (é). أما إذا كان البيع لما يحتاج إليه صغار الورثة من النفقة أو المؤنة فليس لهم نقض البيع. و (é).
(٥) قبل العقد؛ وله الرجوع قبل العقد. و (é).
(٦) بعد العقد؛ وليس له الرجوع. و (é).
(٧) في شراء المبيع؛ وله مال حاله يقضي الدين أو الوصية منه. والقول قوله في أن له مصلحة، وعليه البينة أن له مالاً وقت العقد. و (é).
(٨) سراً وجهراً؛ بغير مؤاذنة.
(٩) الدين المجمع عليه، وكذا الوصايا. و (é).
(١٠) كَـ: ديون الآدميين عن قرض، أو ثمن مبيع، أو مهر، أو أرش، أو نحوها، وكذا حقوق الله الباقية بعينها؛ كَـ: عُشُر، أو مظلمة ملتبس مالكها؛ وهي باقية بعينها. أما لو كانت قد تلفت العين فلا؛ إلا بحكم، أو برضاء الورثة. و (é). بشروط: أن يكون ثبوت مثل هذه - من دين، أو وصية، أو حقوق - بعلم لا بشهادة؛ وإلا فبعد الحكم. و (é).
(١١) كَـ: الزكاة، والكفارة، والحق الغير المعين لآدمي. و (é).