الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(11) (فصل): وله أن يستقل

صفحة 520 - الجزء 1

  الْحُكْمِ⁣(⁣١) مُطْلَقًا⁣(⁣٢)، وقَبْلَهُ حَيْثُ تَيَقَّنَهُ⁣(⁣٣) والْوَارِثُ صَغِيرٌ أَوْ مُوَافِقٌ⁣(⁣٤)، وَإِلَّا فَلَا⁣(⁣٥).

  ولِلْمُوَافِقِ الْمُرَافَعَةُ⁣(⁣٦) إلَى الْمُخَالِفِ. وَمَا عَلِمَهُ⁣(⁣٧) وَحْدَهُ قَضَاهُ سِرًّا⁣(⁣٨)، فَإِنْ مُنِعَ⁣(⁣٩) أَوْ ضُمِّنَ، ضَمِنَ⁣(⁣١٠). وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ⁣(⁣١١). ويَصِحُّ الْإِيصَاءُ⁣(⁣١٢) مِنْهُ، لَا النَّصْبُ⁣(⁣١٣).


(١) بالثبوت؛ أي: ثبوت الدين المختلف فيه؛ لا الحكم بقضاء هذا الدين. و (é).

(٢) أي سواء كان متيقناً للدين أم غير متيقن، وسواء كان الوارث صغيراً أم كبيراً، موافقاً في المذهب أم مخالفاً؛ لأن الحكم يرفع الخلاف.

(٣) إما بإقرار الميت، أو بالتواتر، أو بكونه شاهداً في أصل ذلك الدين. و (é).

(٤) في لزوم الدين، وأن ليس له المرافعة إلى الحاكم المخالف، وأن الوارث ليس بخليفة. و (é). فإن لم يكن له مذهب فالحكم. و (é).

(٥) فإن قضاه أثم؛ ولا يضمن إلا بحكم. و (é).

(٦) والمذهب: أن ليس له المرافعة؛ فإن فعل أثم، ويحل له المال بالحكم، ويسقط الدين، ويطيب له المال. و (é). وفيه نظر؛ لقوله ÷: «فإنما أقطع له قطعة من نار».

(٧) في المختلف فيه. (é).

(٨) لئلا يضمن.

(٩) فإن منع من قضاء دين الميت بعد قبض التركة ضمن للغرماء ما لهم على الميت؛ وإن لم يكن قد قبض التركة لم يضمن. و (é).

(١٠) ولا يضمن إلا بحكم. و (é).

(١١) والمذهب أن الوصي °يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوما وسقوطا لا في المصرف ما لم يعين له وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه.

(١٢) بل يجب إن كان ثم ما يجب تنفيذه. وإذا أوصى فيما يخص نفسه صار وصياً فيما هو وصي فيه. والجد ووصيه أولى من وصي الوصي. وإذا لم يوص فورثة الميت أولى بالتصرف من ورثة الوصي.

(١٣) ليس له أن ينصب وصياً بدلاً عنه؛ وله أن ينصب وكيلاً. و (é).