الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(12) (فصل): ويضمن بالتعدي

صفحة 521 - الجزء 1

(١٢) (فَصْلٌ): وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي

  وَيَضْمَنُ⁣(⁣١): بِالتَّعَدِّي، وَالتَّرَاخِي تَفْرِيطًا⁣(⁣٢) حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ، فَإِنْ بَقِيَ⁣(⁣٣) أَخْرَجَ الصَّغِيرُ مَتَى بَلَغَ، وَعَمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ.

  وبِمُخَالَفَتِهِ مَا عُيِّنَ مِنْ مَصْرِفٍ وَنَحْوِهِ⁣(⁣٤)، وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ، قِيلَ⁣(⁣٥): إِلَّا فِي⁣(⁣٦) وَقْتِ صَرْفٍ، أَوْ فِي مَصْرِفِ⁣(⁣٧) وَاجِبٍ، أَوْ شِرَاءِ رَقَبَتَيْنِ⁣(⁣٨) بِأَلْفٍ لِعِتْقٍ


(١) يضمن بالتعدي وينعزل؛ لكن يضمن مع القبض والتلف. إما في مخالفة ما أمر به، أو بالخيانة في التركة، أو ببيع ما لا مصلحة في بيعه لليتيم؛ ولا يصح البيع، أو بالتراخي تفريطاً؛ فتضمن في هذه مع القبض، والتلف، وينعزل ولو زال التعدي. و (é). الانعزال: في التعدي، والخيانة، وبيع مال الصبي ونحوه لا لمصلحة، وأما التراخي فلا ينعزل به؛ فيعمل الصبي متى بلغ فيما لزمه بعد الانعزال بمذهب الإمام أو الحاكم؛ وقبل الانعزال بمذهب الوصي. و (é).

(٢) أي: بلا عذر.

(٣) ويعمل في زكاته ونحوها المتقدمة على البلوغ بمذهب الوصي. و (é).

(٤) المال؛ وهو يتعين عيناً، وجنساً. و (é).

(٥) القول هذا ذكره في الكافي، والمقرر للمذهب من هذه الأمور الثلاثة أن القول يستقيم في وقت الصرف إذا كان الموصى به واجباً، وأما في المباح فإنه يتعين الوقت وإن أخرج بعده أجزى للضرورة وإن كان لغير عذر. وأما إذا كانت المخالفة في مصرف واجب «أو غيره. و (é) .» فإنه يضمن عندنا. وأما في شراء رقبتين بقيمة رقبة واحدة فالمختار عندنا أنه يضمن وتعتق الرقبتان معاً، كما هو مفصل في الشرح.

(٦) لا يتعين الوقت في الوصية بواجب، ويتعين في المباح، ويضمن بالتقديم، ويجزي في التأخير للضرورة، ولا ينعزل به. و (é).

(٧) بل يتعين عن واجب أو غيره؛ فيضمن إن خالف. و (é).

(٨) فإن شراهما بألف معين، أو أضاف إلى الموصي لم ينعقد؛ وإن لم يضف لا لفظاً ولا نية ضمن، ويعتقهما إن صادقه البائع قبل العتق. و (é).