الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(14) (فصل): وندبت ممن له مال

صفحة 523 - الجزء 1

  حِصَّتِهِ⁣(⁣١)، وَيَمْلِكُ مَا شَرَى بِهِ⁣(⁣٢)، ويَرْجِعُونَ عَلَيْهِ لَا عَلَى أَيِّ الْغَرِيمَيْنِ⁣(⁣٣)، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا⁣(⁣٤) فَالْإِمَامُ وَنَحْوُهُ⁣(⁣٥).

(١٤) (فَصْلٌ): وَنُدِبَتْ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ

  وَنُدِبَتْ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ بِثُلُثِهِ فِي الْقُرَبِ وَلَوْ لِوَارِثٍ⁣(⁣٦). ومِنْ الْمُعْدِمِ⁣(⁣٧)


(١) إلا في دين للميت لم يثبت على الغريم إلا بشاهد واليمين المتممة؛ فمن حلف من الورثة استحق نصيبه يستبد به. و (é). وإلا فيما قسمته إفراز؛ بشرط أن يصير إلى كل وارث حصته. و (é). وأما في غير هذا؛ كَـ: ثمن مبيع بين اثنين أو أكثر؛ فمن قبض قدر حصته فهو له؛ لأنه لم يقبضه بالولاية، ولا بالوكالة. و (é). وفيه نظر؛ لأنه لم يظهر الفرق بين المسألتين؛ فقد يقال في حق الورثة مثله، وأنه لم يقبضه بالولاية؛ بل لأنه حصته. فتأمل.

(٢) لنفسه، ويتصدق بربح ما زاد على حصته؛ إذا كان الثمن معيناً مدفوعاً. و (é).

(٣) ويطيب الثمن للبائع بعد قبضه ولو علم بالمشاركة في الثمن لباقي الورثة؛ ولكنه لا يجوز له أخذ حصصهم مع العلم بالاشتراك. و (é). ولعل القصد بأنه يطيب له أنه يملكه. نعم، وإذا شرى الوارث بما في ذمة صاحب الدين، فلهم الرجوع على صاحب الدين. و (é).

(٤) أي: الورثة.

(٥) الحاكم ومن يصلح. و (é).

(٦) سبق في الوقف أن للإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين اختيار عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، وعليه العمل في المحاكم الشرعية، وهو مذهب الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي للجمع بين الأدلة؛ لقوله ÷: «لا وصية لوارث»، ولأنه بالإجازة يكون عطية من الورثة، وذلك صحيح كما هو مقرر.

(٢) والمستغرق.