(1) (فصل): يجب على المسلمين شرعا
= أرضًا بغير برهان فلا يثبت له، وكل دعوى بغير برهان فهي دعوى باطلة عاطلة، ولا يثبت بالاغتصاب لا مال ولا حق، لا عقلا ولا شرعا.
فإذا ثبت أنه لا بد من إمام وأن الإمامة لا تثبت لأحد إلا ببرهان فاعلم أنه لم يقم دليل شرعي ولا عقلي على ثبوتها لأحد من غير أهل البيت $، فلزم حصرها فيهم فيهم، هذا ومن الأدلة على ثبوت الإمامة فيهم حديث الثقلين فإنه يدل على ذلك من وجوه:
الأول: أنه قال: «مخلف فيكم» تارك فيكم» ونحوها، فجعلهم خلفاءه، وكان رسول الله ÷ هو الحاكم على الأمة وللخليفة ما للمستخلف؛ ولهذا كان الصحابة (رض) يسمون الإمام خليفة رسول الله ÷.
الثاني: أنه دل على وجوب اتباعهم وأنهم على الحق فإجماعهم حجة وقد أجمعوا على أنها محصورة فيهم، روى الإجماع الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد والإمام عبد الله بن حمزة والحسين بن بدر الدين $، والواقع يشهد له؛ لأنهم في كل زمان هم وشيعتهم (رض) يفزعون إلى الصالح منهم يطلبونه القيام أو يقوم بطلب البيعة ولم ينصبوا أحدا من غيرهم ولو كان في الغاية في العلم والكمال، فلو كان جائزا لنصبوا ولو واحدًا في ألف وثلاثمائة عام.
الثالث: أنه يجب على الناس طاعة ولي الأمر واتباعه ونصرته، فلو كان الإمام من غيرهم وجب على أهل البيت $ اتباعه والمفروض أنه يجب عليه هو اتباعهم وطاعتهم، وهذا عين التناقض.
ومن الأدلة على أن الإمامة فيهم قوله #: «أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجى، ومن تخلف عنها غرق وهوى»، وهذا نص صريح في ضلال من خالفهم، فكيف بمن تقدمهم.
ومن الأدلة على أن الإمامة فيهم قول رسول الله ÷: «من أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله ÷» رواه الهادي # في الأحكام، وما رواه أيضا عن النبي ÷: «من حبس نفسه لداعينا أهل البيت وكان منتظرا لقائمنا كان كالمتشحط بين سيفه وترسه في سبيل الله بدمه». وكذا ما رواه صاحب المحيط في الإمامة عن النبي ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها أكبَّهُ الله على منخريه في قعر جهنم»، وقد رواه الهادي بلفظ يقرب من =