(3) (فصل): وإليه وحده إقامة الحدود
  وَمَنْ عَادَاهُ فَبِقَلْبِهِ مُخْطٍ، وبِلِسَانِهِ فَاسِقٌ، وبِيَدِهِ مُحَارِبٌ. ولَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ إِنْ نَصَرَ.
  والْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ(١)، يَخْرُجُ لَهُ وَلِكُلِّ وَاجِبٍ(٢) أَوْ مَنْدُوبٍ غَالِبًا(٣) وَإنْ كَرِهَ الْوَالِدَانِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا(٤).
(٣) (فَصْلٌ): وَإلَيْهِ وَحْدَهُ إقَامَةُ الْحُدُودِ
  وَإلَيْهِ وَحْدَهُ(٥) إقَامَةُ الْحُدُودِ(٦) والْجُمَعِ، ونَصْبُ الْحُكَّامِ، وَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ، وإلْزَامُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ الْخُرُوجَ مِنْهُ، والْحَمْلُ عَلَى الْوَاجِبِ، ونَصْبُ وُلَاةِ الْمَصَالِحِ(٧) والْأَيْتَامِ، وغَزْوُ(٨) الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إلَى دِيَارِهِمْ، وأَخْذُ الْحُقُوقِ كَرْهًا.
  ولَهُ الِاسْتِعَانَةُ مِنْ خَالِصِ(٩) الْمَالِ بِمَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ(١٠)، حَيْثُ
(١) فإن قصدنا الكفار أو البغاة إلى ديارنا ففرض عين؛ إن لم يكف البعض. و (é).
(٢) للواجب وجوباً، وللمندوب ندباً. و (é).
(٣) احترازاً من أن يخرج لواجب كفاية ويترك فرض عين، ومثله أن يخرج لمندوب ويترك مندوباً أفضل منه.
(٤) بالنفقة أو في أبدانهما. و (é).
(٥) أما نصب الحكام، وتنفيذ الأحكام، وإلزام من عليه حق بالخروج منه، ونصب ولاة المصالح والأيتام - فلغير الإمام - إن لم يكن - من باب الحسبة. و (é). وكذا التعزير، وإقامة الجمعة لغير الإمام مع وجوده إن تضيقت. و (é).
(٦) إلا العبد فيحده سيده حيث لا إمام أو لا تنفذ أوامره ونواهيه. و (é).
(٧) كَـ: المساجد والمناهل ونحوهما؛ حيث لا واقف؛ وإلا فالولاية إليه. و (é).
(٨) ويجوز قصد الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم وقتلهم من غير إمام؛ لأنه من باب النهي عن المنكر. و (é).
(٩) ولو دوراً أو ضياعاً؛ ويستثنى له ما يستثنى للمفلس. و (é).
(١٠) أو الدخل لذي الدخل. و (é).