الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإليه وحده إقامة الحدود

صفحة 528 - الجزء 1

  وَمَنْ عَادَاهُ فَبِقَلْبِهِ مُخْطٍ، وبِلِسَانِهِ فَاسِقٌ، وبِيَدِهِ مُحَارِبٌ. ولَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ إِنْ نَصَرَ.

  والْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ⁣(⁣١)، يَخْرُجُ لَهُ وَلِكُلِّ وَاجِبٍ⁣(⁣٢) أَوْ مَنْدُوبٍ غَالِبًا⁣(⁣٣) وَإنْ كَرِهَ الْوَالِدَانِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا⁣(⁣٤).

(٣) (فَصْلٌ): وَإلَيْهِ وَحْدَهُ إقَامَةُ الْحُدُودِ

  وَإلَيْهِ وَحْدَهُ⁣(⁣٥) إقَامَةُ الْحُدُودِ⁣(⁣٦) والْجُمَعِ، ونَصْبُ الْحُكَّامِ، وَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ، وإلْزَامُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ الْخُرُوجَ مِنْهُ، والْحَمْلُ عَلَى الْوَاجِبِ، ونَصْبُ وُلَاةِ الْمَصَالِحِ⁣(⁣٧) والْأَيْتَامِ، وغَزْوُ⁣(⁣٨) الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إلَى دِيَارِهِمْ، وأَخْذُ الْحُقُوقِ كَرْهًا.

  ولَهُ الِاسْتِعَانَةُ مِنْ خَالِصِ⁣(⁣٩) الْمَالِ بِمَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ⁣(⁣١٠)، حَيْثُ


(١) فإن قصدنا الكفار أو البغاة إلى ديارنا ففرض عين؛ إن لم يكف البعض. و (é).

(٢) للواجب وجوباً، وللمندوب ندباً. و (é).

(٣) احترازاً من أن يخرج لواجب كفاية ويترك فرض عين، ومثله أن يخرج لمندوب ويترك مندوباً أفضل منه.

(٤) بالنفقة أو في أبدانهما. و (é).

(٥) أما نصب الحكام، وتنفيذ الأحكام، وإلزام من عليه حق بالخروج منه، ونصب ولاة المصالح والأيتام - فلغير الإمام - إن لم يكن - من باب الحسبة. و (é). وكذا التعزير، وإقامة الجمعة لغير الإمام مع وجوده إن تضيقت. و (é).

(٦) إلا العبد فيحده سيده حيث لا إمام أو لا تنفذ أوامره ونواهيه. و (é).

(٧) كَـ: المساجد والمناهل ونحوهما؛ حيث لا واقف؛ وإلا فالولاية إليه. و (é).

(٨) ويجوز قصد الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم وقتلهم من غير إمام؛ لأنه من باب النهي عن المنكر. و (é).

(٩) ولو دوراً أو ضياعاً؛ ويستثنى له ما يستثنى للمفلس. و (é).

(١٠) أو الدخل لذي الدخل. و (é).