الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وإليه وحده إقامة الحدود

صفحة 529 - الجزء 1

  لَا بَيْتَ مَالٍ، وَلَا تَمَكَّنَ مِنْ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ، أَوِ اسْتِعْجَالِ الْحُقُوقِ، أَوْ قَرْضٍ يَجِدُ قَضَاءَهُ⁣(⁣١) فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وخَشِيَ اسْتِئْصَالَ⁣(⁣٢) قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ⁣(⁣٣).

  وَبِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ حَيْثُ مَعَهُ مُسْلِمُونَ⁣(⁣٤) يَسْتَقِلُّ بِهِمْ فِي إمْضَاءِ الْأَحْكَامِ.

  وقَتْلُ جَاسُوسٍ⁣(⁣٥) وَأَسِيرٍ كَافِرَيْنِ أَوْ بَاغِيَيْنِ قَتَلَا⁣(⁣٦) أَوْ بِسَبَبِهِمَا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ⁣(⁣٧)، وَإِلَّا حُبِسَ الْبَاغِي⁣(⁣٨) وَقُيِّدَ.

  وأَنْ يُعَاقِبَ بَأْخْذِ الْمَالِ أَوْ إِفْسَادِهِ.

  وعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا إِلَيْهِ أَمْرُهُ⁣(⁣٩)، وتَسْهِيلُ الْحِجَابِ إِلَّا فِي وَقْتِ⁣(⁣١٠) أَهْلِهِ وخَاصَّةِ أَمْرِهِ.

  وتَقْرِيبُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَعْظِيمُهُمْ واسْتِشَارَتُهُمْ. وتَعَهُّدُ الضُّعَفَاءِ والْمَصَالِحِ⁣(⁣١١).


(١) فإن عجز لم يضمنه، وعلى من قام مقامه من إمام أو محتسب أن يقضوه؛ إن تمكنوا. و (é).

(٢) أي: الاستيلاء عليه. و (é).

(٣) أو الذميين. و (é).

(٤) ولو فساقاً إذا وثق منهم بالنصرة والنصح. و (é).

(٥) ويجوز قتل الجاسوس والأسير إذا خشي منهما الكر والعود؛ وإن لم يكونا قد قتلا، وكذا إن كانا قد قتلا فإنهما يقتلان ولو في حال الصلح إن لم يكونا داخلين فيه. و (é). ولا يشترط في الكافر أن يكون قد قتل؛ وإنما هذا شرط في الباغي. و (é).

(٦) ولو امرأة، أو عبداً، أو ذمياً؛ لأن قتلهما حد لا قصاص. و (é).

(٧) أي: ليس ثمة صلح.

(٨) وقتل الكافر إن لم يكن داخلا في عقد الصلح. و (é).

(٩) من إقامة الجمعة، ونصب الحكام، ... إلخ ما تقدم.

(١٠) أي: يختص بأهله؛ ولو ذكوراً، ومن يريد، أو لعبادة؛ ولكن في وقت لا يتضرر به المسلمون. و (é).

(١١) وتعهد المساجين، وكان الإمام علي - كرم الله وجهه - يتعهدهم كل جمعة، وتعهد الضعفاء والمصالح من أهم الواجبات على الإمام، وأراد بالضعفاء النساء والصبيان والمرضى والفقراء، ومن المصالح المدارس والمعاهد والمساجد والمناهل والأوقاف والطرقات.