(3) (فصل): وإليه وحده إقامة الحدود
  لَا بَيْتَ مَالٍ، وَلَا تَمَكَّنَ مِنْ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ، أَوِ اسْتِعْجَالِ الْحُقُوقِ، أَوْ قَرْضٍ يَجِدُ قَضَاءَهُ(١) فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وخَشِيَ اسْتِئْصَالَ(٢) قُطْرٍ مِنْ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ(٣).
  وَبِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ حَيْثُ مَعَهُ مُسْلِمُونَ(٤) يَسْتَقِلُّ بِهِمْ فِي إمْضَاءِ الْأَحْكَامِ.
  وقَتْلُ جَاسُوسٍ(٥) وَأَسِيرٍ كَافِرَيْنِ أَوْ بَاغِيَيْنِ قَتَلَا(٦) أَوْ بِسَبَبِهِمَا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ(٧)، وَإِلَّا حُبِسَ الْبَاغِي(٨) وَقُيِّدَ.
  وأَنْ يُعَاقِبَ بَأْخْذِ الْمَالِ أَوْ إِفْسَادِهِ.
  وعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا إِلَيْهِ أَمْرُهُ(٩)، وتَسْهِيلُ الْحِجَابِ إِلَّا فِي وَقْتِ(١٠) أَهْلِهِ وخَاصَّةِ أَمْرِهِ.
  وتَقْرِيبُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَعْظِيمُهُمْ واسْتِشَارَتُهُمْ. وتَعَهُّدُ الضُّعَفَاءِ والْمَصَالِحِ(١١).
(١) فإن عجز لم يضمنه، وعلى من قام مقامه من إمام أو محتسب أن يقضوه؛ إن تمكنوا. و (é).
(٢) أي: الاستيلاء عليه. و (é).
(٣) أو الذميين. و (é).
(٤) ولو فساقاً إذا وثق منهم بالنصرة والنصح. و (é).
(٥) ويجوز قتل الجاسوس والأسير إذا خشي منهما الكر والعود؛ وإن لم يكونا قد قتلا، وكذا إن كانا قد قتلا فإنهما يقتلان ولو في حال الصلح إن لم يكونا داخلين فيه. و (é). ولا يشترط في الكافر أن يكون قد قتل؛ وإنما هذا شرط في الباغي. و (é).
(٦) ولو امرأة، أو عبداً، أو ذمياً؛ لأن قتلهما حد لا قصاص. و (é).
(٧) أي: ليس ثمة صلح.
(٨) وقتل الكافر إن لم يكن داخلا في عقد الصلح. و (é).
(٩) من إقامة الجمعة، ونصب الحكام، ... إلخ ما تقدم.
(١٠) أي: يختص بأهله؛ ولو ذكوراً، ومن يريد، أو لعبادة؛ ولكن في وقت لا يتضرر به المسلمون. و (é).
(١١) وتعهد المساجين، وكان الإمام علي - كرم الله وجهه - يتعهدهم كل جمعة، وتعهد الضعفاء والمصالح من أهم الواجبات على الإمام، وأراد بالضعفاء النساء والصبيان والمرضى والفقراء، ومن المصالح المدارس والمعاهد والمساجد والمناهل والأوقاف والطرقات.