(5) (فصل): ويحرق ويغرق ويجنق
  إِلَّا مُقَاتِلًا أَوْ ذَا رَأْيٍ أَوْ مُتَّقَىً بِهِ(١) لِلضَرُورَةِ(٢)، لَا بِمُسْلِمٍ إلَّا لِخَشْيَةِ الِاسْتِئْصَالِ(٣)، وفِيهِ الدِّيَةُ والْكَفَّارَةُ.
  وَلَا يَقْتُلُ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ إِلَّا مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ(٤)، أَوْ لِئَلَّا يَحْقِدَ(٥) مَنْ قَتَلَهُ.
(٥) (فَصْلٌ): وَيُحْرِّقُ وَيُغْرِّقُ وَيُجَنِّقُ
  وَيُحَرِّقُ(٦) وَيُغَرِّقُ وَيُجَنِّقُ إِنْ تَعَذَّرَ السَّيْفُ وَخَلَوْا عَمَّنْ لَا يُقْتَلُ، وَإِلَّا فَلَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ(٧).
  ويَسْتَعِينُ بِالْعَبِيدِ(٨) لِلضَّرُورَةِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ؛ فَيَضْمَنُ(٩)، وتُرَدُّ النِّسَاءُ مَعَ الْغُنْيَةِ(١٠).
(١) أي: مترس به.
(٢) ومنها: أن لا يتمكن من قتل من يستحق القتل إلا بهم. ومن قتل منهم أحداً لا لضرورة أثم؛ ولا دية إن كانوا من غير المسلمين، وأما المسلم ففيه الدية إن قتل لخشية الاستئصال، على القاتل إن عرف؛ وإلا فعلى بيت المال. و (é).
(٣) لِـ: قطرٍ أو أكثره، أو للمقاتلين. و (é).
(٤) أو عن ماله أو مال غيره؛ إن لم يندفع إلا بالقتل، ويرثه إن كان باغياً؛ لا كافراً. ولا يشترط في ذي الرحم أن يكون ذا رحم محرم؛ بل هو عام. و (é).
(٥) أي: يدخل في قلبه بغض لمن قتله من المؤمنين.
(٦) ويجوز إحراق الجراد لعادة المسلمين. و (é).
(٧) حسبما تقدم في الترس. و (é).
(٨) ولا يشترط رضاء المالك. و (é).
(٩) من مال الإمام مع عدم استكمال شروط الاستعانة. و (é).
(١٠) ومع عدمها لا يشترط رضا الزوج، والسيد؛ ويعتبر المحرم في الحرة. و (é).