(7) (فصل): وما تعذر حمله أحرق
  إِلَّا الْعَبْدَ(١) الْآبِقَ.
(٧) (فَصْلٌ): وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ أُحْرِقَ
  وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ أُحْرِقَ(٢)، وَالْحَيَوَانُ بَعْدَ الذَّبْحِ. ويُقْتَلُ(٣) مَنْ كَانَ يَجُوزُ قَتْلُهُ. وَالسِّلَاحُ يُدْفَنُ(٤) أَوْ يُكْسَرُ.
  ولَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مَا لَمْ يَدْخُلْ دَارَهُمْ قَهْرًا(٥)، وَلَا الْبُغَاةُ وغَيْرُ ذِي الشَّوْكَةِ مِنَ الْكُفَّارِ(٦) مُطْلَقًا(٧).
(٨) (فَصْلٌ): ودَارُ الْحَرْبِ دَارُ إبَاحَةٍ
  ودَارُ الْحَرْبِ(٨) دَارُ إبَاحَةٍ؛ يَمْلِكُ كُلٌّ فِيهَا مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ، ولَنَا شِرَاؤُهُ وَلَوْ وَالِدًا مِنْ وَلَدٍ إِلَّا حُرَّاً قَدْ أَسْلَمَ، وَلَوِ ارْتَدَّ(٩).
(١) أما العبد الآبق وغيره كَالفرس النادِّ إذا لم تثبت عليه يد أحد من الكفار - فهو لصاحبه بغير قيمة؛ قبل القسمة وبعدها. و (é).
(٢) المراد: الإتلاف ولو بغير إحراق. و (é).
(٣) من الأوادم إذا غنمناهم، وتعذر إحرازهم؛ فيقتل منهم من يجوز قتله؛ ولا تقتل امرأة، أو صبي، أو نحوهما ممن لا يجوز قتله كما مر. و (é).
(٤) بنظر الإمام أيّ الفعلين أصلح. (é).
(٥) إن لم تثبت عليه أيديهم؛ وإلا فهم يملكونه وإن لم يدخل قهراً؛ كَالعبد الآبق والفرس النادّ إن ثبتت عليه يد أحد منهم. و (é).
(٦) كَـ: المرتدين الذين لم تثبت لهم شوكة.
(٧) سواء أخذوه قهراً أم لا.
(٨) مع عدم الصلح.
(٩) لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف.