الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): وما تعذر حمله أحرق

صفحة 534 - الجزء 1

  إِلَّا الْعَبْدَ⁣(⁣١) الْآبِقَ.

(٧) (فَصْلٌ): وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ أُحْرِقَ

  وَمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ أُحْرِقَ⁣(⁣٢)، وَالْحَيَوَانُ بَعْدَ الذَّبْحِ. ويُقْتَلُ⁣(⁣٣) مَنْ كَانَ يَجُوزُ قَتْلُهُ. وَالسِّلَاحُ يُدْفَنُ⁣(⁣٤) أَوْ يُكْسَرُ.

  ولَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مَا لَمْ يَدْخُلْ دَارَهُمْ قَهْرًا⁣(⁣٥)، وَلَا الْبُغَاةُ وغَيْرُ ذِي الشَّوْكَةِ مِنَ الْكُفَّارِ⁣(⁣٦) مُطْلَقًا⁣(⁣٧).

(٨) (فَصْلٌ): ودَارُ الْحَرْبِ دَارُ إبَاحَةٍ

  ودَارُ الْحَرْبِ⁣(⁣٨) دَارُ إبَاحَةٍ؛ يَمْلِكُ كُلٌّ فِيهَا مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ، ولَنَا شِرَاؤُهُ وَلَوْ وَالِدًا مِنْ وَلَدٍ إِلَّا حُرَّاً قَدْ أَسْلَمَ، وَلَوِ ارْتَدَّ⁣(⁣٩).


(١) أما العبد الآبق وغيره كَالفرس النادِّ إذا لم تثبت عليه يد أحد من الكفار - فهو لصاحبه بغير قيمة؛ قبل القسمة وبعدها. و (é).

(٢) المراد: الإتلاف ولو بغير إحراق. و (é).

(٣) من الأوادم إذا غنمناهم، وتعذر إحرازهم؛ فيقتل منهم من يجوز قتله؛ ولا تقتل امرأة، أو صبي، أو نحوهما ممن لا يجوز قتله كما مر. و (é).

(٤) بنظر الإمام أيّ الفعلين أصلح. (é).

(٥) إن لم تثبت عليه أيديهم؛ وإلا فهم يملكونه وإن لم يدخل قهراً؛ كَالعبد الآبق والفرس النادّ إن ثبتت عليه يد أحد منهم. و (é).

(٦) كَـ: المرتدين الذين لم تثبت لهم شوكة.

(٧) سواء أخذوه قهراً أم لا.

(٨) مع عدم الصلح.

(٩) لأنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف.