(10) (فصل): والباغي: من يظهر أنه محق
(١٠) (فَصْلٌ): والْبَاغِي: مَنْ يُظْهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ
  والْبَاغِي: مَنْ يُظْهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ، وحَارَبَهُ أَوْ عَزَمَ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ(١) أَوْ مَنَعَهُ(٢) وَاجِبًا أَوْ قَامَ بِمَا أَمْرُهُ إلَيْهِ، ولَهُ مَنَعَةٌ(٣).
  وَحُكْمُهُمْ جَمِيعُ مَا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُسْبَوْنَ، ولَا يُقْتَلُ جَرِيحُهُمْ(٤) وَلَا مُدْبِرُهُمْ إِلَّا(٥) ذَا فِئَةٍ أَوْ لِخَشْيَةِ الْعَوْدِ(٦) كَلِكُلِّ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ(٧).
  ولَا يَغْنَمُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ(٨) إِلَّا الْإِمَامُ(٩) مَا أَجَلَبُوا بِهِ(١٠) مِنْ مَالٍ وَآلَةِ حَرْبٍ، وَلَوْ مُسْتَعَارًا(١١) لِذَلِكَ، لَا غَصْبًا(١٢). وَلَا يَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ(١٣)، لَكِنْ لِلْإِمَامِ فَقَطْ تَضْمِينُهُمْ(١٤) وأَعْوَانِهِم حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ. ولَا يَنْقُضُ لَهُ(١٥) مَا وَضَعُوهُ
(١) واجباً.
(٢) أن ينفذ أمراً.
(٣) حصن أو أعوان.
(٤) حد الجريح الذي لا يقتل: هو من به جرح لا يمكنه معه القتال، فإن قتل هو أو المدبر أثم القاتل ولا ضمان. و (é).
(٥) الاستثناء في المدبر والجريح. و (é).
(٦) ولو بعد زمان طويل. و (é).
(٧) وإن لم يكن إماماً. و (é).
(٨) وقد أبان لنا الإمام علي - أمير المؤمنين كرم الله وجهه - أحكام البغاة في حرب صفين والجمل والنهروان بما لا لبس معه، فرضي الله عنه وأرضاه.
(٩) وأميره بحربهم. (é).
(١٠) أو أجلب به التجار تقوية لهم. و (é).
(١١) إن علم المعير أنه لذلك.
(١٢) إلا على من أجلب به لإعانتهم. و (é).
(١٣) ويجوز له أخذ أموالهم عقوبة. (é).
(١٤) ما قد أخذوه من الحقوق.
(١٥) أي: لأجل التضمين.