الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(10) (فصل): والباغي: من يظهر أنه محق

صفحة 536 - الجزء 1

(١٠) (فَصْلٌ): والْبَاغِي: مَنْ يُظْهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ

  والْبَاغِي: مَنْ يُظْهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ، وحَارَبَهُ أَوْ عَزَمَ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ⁣(⁣١) أَوْ مَنَعَهُ⁣(⁣٢) وَاجِبًا أَوْ قَامَ بِمَا أَمْرُهُ إلَيْهِ، ولَهُ مَنَعَةٌ⁣(⁣٣).

  وَحُكْمُهُمْ جَمِيعُ مَا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُسْبَوْنَ، ولَا يُقْتَلُ جَرِيحُهُمْ⁣(⁣٤) وَلَا مُدْبِرُهُمْ إِلَّا⁣(⁣٥) ذَا فِئَةٍ أَوْ لِخَشْيَةِ الْعَوْدِ⁣(⁣٦) كَلِكُلِّ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ⁣(⁣٧).

  ولَا يَغْنَمُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ⁣(⁣٨) إِلَّا الْإِمَامُ⁣(⁣٩) مَا أَجَلَبُوا بِهِ⁣(⁣١٠) مِنْ مَالٍ وَآلَةِ حَرْبٍ، وَلَوْ مُسْتَعَارًا⁣(⁣١١) لِذَلِكَ، لَا غَصْبًا⁣(⁣١٢). وَلَا يَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ⁣(⁣١٣)، لَكِنْ لِلْإِمَامِ فَقَطْ تَضْمِينُهُمْ⁣(⁣١٤) وأَعْوَانِهِم حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ. ولَا يَنْقُضُ لَهُ⁣(⁣١٥) مَا وَضَعُوهُ


(١) واجباً.

(٢) أن ينفذ أمراً.

(٣) حصن أو أعوان.

(٤) حد الجريح الذي لا يقتل: هو من به جرح لا يمكنه معه القتال، فإن قتل هو أو المدبر أثم القاتل ولا ضمان. و (é).

(٥) الاستثناء في المدبر والجريح. و (é).

(٦) ولو بعد زمان طويل. و (é).

(٧) وإن لم يكن إماماً. و (é).

(٨) وقد أبان لنا الإمام علي - أمير المؤمنين كرم الله وجهه - أحكام البغاة في حرب صفين والجمل والنهروان بما لا لبس معه، فرضي الله عنه وأرضاه.

(٩) وأميره بحربهم. (é).

(١٠) أو أجلب به التجار تقوية لهم. و (é).

(١١) إن علم المعير أنه لذلك.

(١٢) إلا على من أجلب به لإعانتهم. و (é).

(١٣) ويجوز له أخذ أموالهم عقوبة. (é).

(١٤) ما قد أخذوه من الحقوق.

(١٥) أي: لأجل التضمين.