(11) (فصل): ومن أرسل أو أمنه
  مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي قُرْبَةٍ أَوْ مُبَاحٍ مُطْلَقًا(١) أَوْ مَحْظُورٍ وَقَدْ تَلِفَ.
  وَلِلْمُسْلِمِ(٢) أَخْذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِقًّا، أَوْ لِيَصْرِفَ.
(١١) (فَصْلٌ): ومَنْ أُرْسِلَ أَوْ أَمَّنَهُ
  ومَنْ أُرْسِلَ(٣) أَوْ أَمَّنَهُ قَبْلَ نَهْيِ الْإِمَامِ مُكَلَّفٌ(٤) مُسْلِمٌ مُتَمَنِّعٌ مِنْهُمْ(٥)، دُونَ سَنَةٍ(٦)، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ، أَوْ تَعَالَ(٧) - لَمْ يَجُزْ خَرْمُهُ، فَإِنِ اخْتَلَّ قَيْدٌ رُدَّ مَأْمَنَهُ غَالِبًا(٨).
  وَيَحْرُمُ(٩) لِلْغَدْرِ. وَلَا يُمَكَّنُ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ شِرَاءِ آلَةِ الْحَرْبِ إِلَّا بِأَفْضَلَ(١٠).
  والْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُؤَمَّنِ(١١) مُطْلَقًا(١٢)،
(١) أي: سواء كان باقياً في يد من صار إليه أم لا.
(٢) بأمر الإمام. و (é).
(٣) إلينا من الكفار، أو دخل ليسمع كلام الله، أو الوعظ؛ فهو آمن. و (é).
(٤) ذكر أو أنثى، حر أو عبد؛ ولو سكراناً. و (é).
(٥) أي: من الكفار؛ ليس مأسوراً، ولا يطيقون قهره.
(٦) وليس لأحد أن يؤمن إلا شخصاً معيناً؛ غير جاسوس، أو أشخاصاً معينين؛ إلا الإمام فله أن يؤمن أهل قطر أو مصر؛ وفوق سنة. و (é).
(٧) فإنه يكون أماناً للمدعو وولده الصغير وأمواله المنقولة لا نسائه. و (é). ولا بد من قبول المؤمَّن للأمان بقول أو فعل؛ فإن سكت أو رد لم يصح؛ فإن جهل وجوب القبول رد مأمنه. و (é).
(٨) احترازاً من أمان عقد بعد نهي الإمام عن الأمان وعلمه المؤمِّن والمؤمَّن فإنه لا يرد بل يباح قتله.
(٩) أي: التأمين للغدر؛ فإن غدر وقتله فالدية من ماله. و (é).
(١٠) من آلة الحرب؛ لا من غيرها.
(١١) إن ادعى التأمين.
(١٢) أي: سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده.